مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٦٠
عيون أخبار الرضا (عليه السلام): عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا، أو إغتصب أجيرا أجره، أو رجلا باع حرا (١). صحيفة الرضا (عليه السلام): عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب - وساقه مثله (٢). النبوي (صلى الله عليه وآله): إن الله غافر كل ذنب إلا رجلا إغتصب أجيرا أجره أو مهر إمرأة (٣). يأتي في " ثلث " ما يتعلق به. جملة من أحكام الإجارة (٤). ويأتي في " ضمن ": أن عليا (عليه السلام) لا يضمن صاحب الحمام ويقول: إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام. غوالي اللئالي: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من احتاج الناس إليه ليفقهم في دينهم فيسألهم الاجرة كان حقيقا على الله تعالى أن يدخله نار جهنم (٥). ويأتي في " رشا " ما يتعلق به. الأخبار الراجعة إلى حكم أخذ الاجرة لتعليم القرآن وغيره المذكورة في الوسائل (٦). عن الباقر (عليه السلام) في خبر: ولقد ولى (يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)) خمس سنين وما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعا، ولا أورث بيضاء ولا حمراء (٧). يأتي في " بنى " و " جصص " ما يتعلق بذلك. (١ و ٢) ط كمباني ج ٢٣ / ٣٢، وجديد ج ١٠٣ / ١٢٨ و ١٢٩. (٣) ط كمباني ج ٢٣ / ٤١. ونحوه ص ٤٠، وجديد ج ١٠٣ / ١٦٦ و ١٦٨. (٤) ط كمباني ج ٤ / ١٥١ و ١٥٨ مكررا، وجديد ج ١٠ / ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٨٩. (٥) ط كمباني ج ١ / ٨٩، وجديد ج ٢ / ٧٨. (٦) الوسائل باب الأذان ج ٤ / ٦٦٦، وباب التجارة ج ١٢ / ١١٢، وكذا في المستدرك ج ١ / ٢٥٤، وج ٢ / ٤٣٥ و ٤٣٦. (٧) ط كمباني ج ٩ / ٤٩٩ و ٥٠٣ و ٥٣٢، وج ٦ / ١٦١، وجديد ج ١٦ / ٢٧٨، وج ٤٠ / ٣٢٢ و ٣٤٠، وج ٤١ / ١٠٢.