مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٦
اسودت وجوههم فهم أصحاب الرايات الأربعة. ما يدل على ذلك [١]. ويأتي في " روى ": خبر الرايات. إستدلال الصادق (عليه السلام) بالبيضة بخروج مثل الطاووس عنها لحدوث العالم [٢]. ويأتي في " دلل " ما يتعلق بذلك. خبر البيضة التي وقعت على وتد في الحائط فثبتت عليه [٣]. سؤال الديصاني عن هشام أن الله تعالى يقدر أن يدخل الدنيا كلها في البيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا، ومراجعة هشام إلى الصادق (عليه السلام) في ذلك [٤]. نظير ذلك سئل عن أمير المؤمنين، وعن الرضا (عليهما السلام) (٥). وقريب من ذلك سؤال إبليس عن عيسى (٦). باب حكم البيوض وخواصها (٧). أما حكم البيض، فاعلم أن بيض ما يؤكل لحمه حلال، بيض ما يحرم حرام. ومع الإشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بلا خلاف في ذلك كله. وعن غير واحد الإجماع عليه، كما في الجواهر وغيره. ففي رواية تحف العقول المفصلة قال الصادق (عليه السلام): وأما ما يجوز أكله من البيض فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله - الخبر (٨).
[١] ط كمباني ج ٨ / ٢١٥ و ٥٩٧، وج ٩ / ٢٥٩ و ٢٥٥، وج ٣ / ٢٤٧، وجديد ج ٧ / ١٩٤، وج ٣٧ / ٣٤٦ و ٣٢٨، وج ٣٠ / ٢٠٣، وج ٣٣ / ٣٢٧.
[٢] ط كمباني ج ٢ / ١٣، وج ٤ / ١٣٩، وجديد ج ٣ / ٣٩، وج ١٠ / ٢١١.
[٣] ط كمباني ج ١٥ كتاب الإيمان ص ٥٦، وج ١٨ كتاب الطهارة ص ١٣٩، وجديد ج ٦٧ / ٢١٤، وج ٨١ / ١٩٧.
[٤] ط كمباني ج ١٤ / ٤٦٠، وج ٢ / ١٤٤، وجديد ج ٦١ / ٢٥٢، وج ٤ / ١٤٠. (٥ و ٦) ط كمباني ج ٢ / ١٤٥، وج ١٤ / ٦٢٧، وج ٥ / ٣٩٧، وجديد ج ٤ / ١٤٠ - ١٤٣، وج ١٤ / ٢٧١، وج ٦٣ / ٢٥٢. (٧) ط كمباني ج ١٤ / ٨٢١، وجديد ج ٦٦ / ٤٣. (٨) ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٨. ونحو ذلك ص ٧٧٦، وج ١٧ / ١٧، وج ١٤ / ٨٢٢، وجديد ج ٦٥ / ١٥٢ و ١٨٢، وج ٧٧ / ٥٦، وج ٦٦ / ٤٨.