مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٥٩
باب الإجارة والقبالة وأحكامهما (١). قرب الإسناد: علي، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر: قال: لا بأس (٢). أقول: وفي آخر السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته - وساقه مثله (٣). الكافي: غضب الرضا (عليه السلام) على غلمانه وضربه لهم لإستعمالهم أجيرا لم يقاطعوه وقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه اجرته - الخبر (٤). أمالي الصدوق: في حديث المناهي: نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته (٥). يعطي الأجير قبل أن يجف عرقه: الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في حديث، فلما فرغوا (يعني إجرائه) قال لمعتب: أعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم (٦). يحرم منع الأجير أجره وظلمه فيه: قال (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وأن ريحها لتوجد مسيرة خمسمائة عام - الخ (٧). ومثله في الخطبة (٨). (٢) ط كمباني ج ١٩ كتاب القرآن ص ٩، وجديد ج ٩٢ / ٣٤. (٣) ط كمباني ج ٢٣ / ١٨، وجديد ج ١٠٣ / ٦٠. (٤) ط كمباني ج ١٢ / ٣١، وجديد ج ٤٩ / ١٠٦. (٥) ط كمباني ج ١٦ / ٩٥، وج ٢٣ / ٤٠، وجديد ج ٧٦ / ٣٣١، وج ١٠٣ / ١٦٦. (٦) ط كمباني ج ١١ / ١٢٠، وجديد ج ٤٧ / ٥٧. (٧) ط كمباني ج ١٦ / ٩٥، وجديد ج ٧٦ / ٣٣٢. (٨) ط كمباني ج ١٦ / ١٠٧، وجديد ج ٧٦ / ٣٦٠.