مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٧
المحاسن: عن الصادق (عليه السلام) قال: إن لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها [١]. في حديث المناهي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عن ضرب وجوه البهائم. ونهى عن الوسم في وجوه البهائم [٢]. وتقدم في " بقر ": أن البقر سيد البهائم. ويأتي في " ثلث ": المنع عن قتل البهيمة. باب من أتى بهيمة [٣]. الخصال، معاني الأخبار: النبوي (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من نكح بهيمة. ويأتي في " كفر ": النبوي (صلى الله عليه وآله): كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة - وعد منهم ناكح البهيمة. أما أحكامه فإن كانت مما يؤكل وكانت للفاعل، ذبحت ثم احرقت بالنار ولا ينتفع بها، ويحرم لحمها ولبنها. ويعزر بخمسة وعشرين سوطا. وإن لم تكن له قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت ثم احرقت، ويضرب بما ذكر. وإن كانت مما يركب ظهره اغرم قيمتها إن لم تكن له وعزر ويخرج البهيمة من المدينة التي فعل بها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف. وكل ذلك لما في الوسائل [٤]. وتقدم في " اصل ": العلوي (عليه السلام): أبهموا ما أبهمه الله. علة تحريم إتيان البهيمة [٥]. / بيت. وفي أنه أجرى الله تعالى لإبراهيم لبنا من إبهامه حين جعل في الغار [٦]. يأتي في " جنن ": البهائم التي تدخل الجنة، وفي " كلم ": البهائم التي تكلمت. مضافا إلى ما ذكرنا لكل في محله.
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٧٠٢، وجديد ج ٦٤ / ٢٠٤.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٧٠٥، وج ١٦ / ٩٥، وجديد ج ٦٤ / ٢١٥، وج ٧٦ / ٣٣١.
[٣] ط كمباني ج ١٦ / ١٢٦، وجديد ج ٧٩ / ٧٧.
[٤] الوسائل ج ١٨ / ٥٧٠، وط كمباني ج ١٦ / ١٢٦، وجديد ج ٧٩ / ٧٨.
[٥] ط كمباني ج ٤ / ١٣٣، وجديد ج ١٠ / ١٨١.
[٦] ط كمباني ج ٥ / ١١٩ و ١٢٣ و ١١٦، وجديد ج ١٢ / ٣٠ و ٤١ و ١٩.