مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩
منكوسة، وحياء أدبارهم كحياء المرأة، وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد - الخبر [١]. الكافي: مثله مع زيادة: والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه - الخبر [٢]. الكافي: عن عمر بن يزيد، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده رجل، فقال له: جعلت فداك إني أحب الصبيان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فتصنع ماذا ؟ فقال: أحملهم على ظهري. فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته وولى وجهه عنه، فبكى الرجل، فنظر إليه أبو عبد الله (عليه السلام) كأنه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة وأجلس عليه بحرارته قال: - إلى أن قال: - بعد العمل بما أمره قال الرجل: فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن مابي [٣]. يأتي في " ستت ": أن الابنة من الست الذي أعفى الله الشيعة عنه، وفي " ربع ": أنه من الأربع الذي لا يكون في المؤمن. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث إحضار موطوء عند عمر واستفتائه: إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء. قال (يعني عمر): فمالهم لا يحملون فيها ؟ قال: لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير، فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا [٤]. / أبا. قال ابن أبي الحديد ما ملخصه: إن الحجاج كان مثفارا أي ذا ابنة، وكان يمسك الخنفساء حية ليشفي بحركتها في الموضع حكاكه. وكل من كان فيه هذا
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٦٢٦ و ٦٣٣، وجديد ج ٦٣ / ٢٤٨ و ٢٦٩.
[٢] ط كمباني ج ١٤ / ٦٣١، وج ٥ / ١٥٦، وجديدج ٦٣ / ٢٧٠. ذمهم ج ١٢ / ١٦٢.
[٣] ط كمباني ج ١٤ / ٥٣٢، وجديد ج ٦٢ / ٢٠٢.
[٤] ط كمباني ج ٩ / ٤٩٤، وجديد ج ٤٠ / ٢٩٤.