مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤
خبر الرجل الصالح الذي قدر له أن يكون نصف عمره في السعة والنصف الآخر في الضيق فخير في ذلك، فاختار الأول فأحسن إلى الفقراء فرحمه الله تعالى وبدا ووسع الله له تمام عمره لذلك [١]. مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: السام عليك، فأجابه وقال: وعليك، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله، فدفع الله تعالى ذلك عنه بصدقته [٢]. في الكافي عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الامور امور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء. وعن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الامور امور محتومة جائية لا محالة، ومن الامور امور موقوفة - الخبر [٣]. إلى غير ذلك من الروايات المذكورة في البحار باب البداء تبلغ سبعين رواية وقد وردت روايات كثيرة في ذلك في باب فضل صلة الرحم، وفضل الدعاء والصدقة، وليلة القدر [٤]. وفي الروايات الكثيرة أن صلة الرحم تزيد في العمر وتنسي الأجل، وقطع الرحم ينقص العمر ويعجل الأجل [٥]. وفيها روايات مستفيضة أن الرجل يصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله عزوجل ثلاثين سنة، ويقطعها وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيرها الله ثلاث سنين، يمحو الله ما يشاء ويثبت.
[١] ط كمباني ج ٥ / ٤٤٩، وجديد ج ١٤ / ٤٩١.
[٢] ط كمباني ج ٢ / ١٣٩، وج ٦ / ٣٠٢، وجديد ج ٤ / ١٢١، وج ١٨ / ٢١.
[٣] ط كمباني ج ٢ / ١٣٩، وجديد ج ٤ / ١١٩.
[٤] ط كمباني ج ١٩ كتاب الدعاء ص ٣٥ - ٣٨، وج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٦، وج ٢٠ / ٣١ - ٣٨ و ١٠٠ - ١٠٦، وج ٧ / ١٩٨ - ٢٠٦، وجديد ج ٩٣ / ٢٨٨ - ٣٠١، وج ٩٦ / ١١٨ - ١٤٦، وج ٩٧ / ٤ - ٢٤، وج ٧٤ / ٨٨، وج ٢٥ / ٧٠ - ٩٩.
[٥] ط كمباني ج ١٥ كتاب العشرة ص ٢٦ - ٤٠، وجديد ج ٧٤ / ٨٧ - ١٣٩.