مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩
النبوي (صلى الله عليه وآله): حكمي على الواحد حكمي على الجماعة [١]. وقريب منه العلوي (عليه السلام) في خطبته [٢]. ويأتي ذلك في " حكم ". النبوي (صلى الله عليه وآله): ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال [٣]. أقول: الظاهر أن المراد إجتماع أطراف المشتبهة بالحرام عنده، وغلبة الحرام وجوب الاجتناب عن الجميع. ويأتي في " حرم " ما يناسب هنا. النبوي (صلى الله عليه وآله): إن الناس مسلطون على أموالهم. والصادقي (عليه السلام): ليس شئ مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه [٤]. ويأتي في " حرم " و " ضرر " ما يتعلق به. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ويؤمن للمؤمنين) * قال: فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم [٥]. يأتي في " امن " ما يتعلق به. التهذيب، الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في حديث الوضوء: إبدأ بما بدأ الله عزوجل به. والصادقي (عليه السلام) في حديث السعي بين الصفا والمروة: إبدؤوا بما بدأ الله عزوجل به [٦]. الكافي: الباقري النبوي (صلى الله عليه وآله): كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب [٧]. يأتي في " ضرر ": النبوي (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار، وفي " شرط ": المؤمنون عند شروطهم. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المذكورة بعضها في البحار [٨].
[١] ط كمباني ج ١ / ١٥٣، وجديد ج ٢ / ٢٧٢.
[٢] ط كمباني ج ٥ / ٤٤٣، وج ١٤ / ٦١٨، وجديد ج ١٤ / ٤٦٦، وج ٦٣ / ٢١٤.
[٣] ط كمباني ج ١ / ١٥٣، وجديد ج ٢ / ٢٧٢.
[٤] ط كمباني ج ١ / ١٥٣، وجديد ج ٢ / ٢٧٢.
[٥] ط كمباني ج ١ / ١٥٤، وجديد ج ٢ / ٢٧٣.
[٦] ط كمباني ج ١ / ١٥٤ و ١٥٥، وج ٦ / ٦٦٦ مكررا و ٦٦٧، وجديد ج ٢ / ٢٧٤ و ٢٧٥. ونحوه ص ٢٧٨، وج ٢١ / ٣٩٥ و ٣٩٧ و ٤٠٢.
[٧] ط كمباني ج ١ / ١٥٤، وجديد ج ٢ / ٢٧٥.
[٨] ط كمباني ج ١ / ١٥٢ - ١٥٧، وج ٣ / ٨٢ - ٨٤، وجديدج ٢ / ٢٦٨ - ٢٨٣، وج ٥ / ٢٩٨ - ٣٠٦.