مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٧
السرائر من كتاب ابن محبوب مثله [١]. يأتي في " جبن " ما يتعلق به. الكافي: عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأه تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [٢]. وسائر الأخبار الدالة على الإباحة في مورد الشك بالحكم الفعلي إذا كان منشأ شكه الشبهة الحكمية التحريمية أي الجهل بالحكم الكلي وكان بعد الفحص ولم يكن مقرونا بالعلم الإجمالي الذي كان جميع أطرافه مجتمعة عنده، أو كان منشأ شكه الشبهة الموضوعية ولم يقترن بالعلم الإجمالي الذي يكون أطراف الشبهة عنده في الوسائل والمستدرك [٣]. وما يدل على إصالة الطهارة [٤]. ومن الاصول قوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * أي ضيق. الروايات الراجعة إلى ذلك [٥]. ويأتي في " حرج " ما يتعلق به. من الاصول: ما حرم حرام حلالا قط، كما يأتي في " حرم ".
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٩، وجديد ج ٦٥ / ١٥٥.
[٢] ط كمباني ج ١ / ١٥٤، وجديد ج ٢ / ٢٧٣.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات ص ١٠٧١، وج ٣ أبواب لباس المصلي ص ٣١٠ و ٣٣٢ و ٣٣٧، وج ٨ كتاب الحج ص ١٠٤، وج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ص ٥٩ و ٦٠ و ١٥٦ - ١٦٢، وفي أبواب الربا ص ٤٣٢، وج ١٦ كتاب الأطعمة ص ٣٦٨ و ٤٠٣، وج ١٧ / ٩٠. والمستدرك ج ١ / ١٦٥ و ٢٠٥، وأبواب ما يكتسب به ص ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٤٥٠ و ٤٥١، وج ٣ /. ٧٩.
[٤] ط كمباني ج ١٨ كتاب الطهارة ص ٢٨، وج ٥ / ٤٠٢، وجديد ج ٨٠ / ١٢٢، وج ١٤ / ٢٩٣، والوسائل ج ٢ / ١٠٥٣ و ١٠٩٢ و ١٠٩٣، والمستدرك ج ١ / ١٦٤.
[٥] ط كمباني ج ٣ / ٨٣، وج ١ / ١٥٤ و ١٥٥، وجديدج ٥ / ٣٠٠ و ٣٠١، وج ٢ / ٢٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٧.