مستدرك سفينة البحار - النمازي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦
النص بتحريمه إما بالعموم مثل: وحرم عليكم الخبائث - إلى أن قال: - وبالجملة الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره لما تقدم، ولصحيحة ابن سنان. ويؤيد حصر المحرمات مثل: * (قل لا اجد) * - الآية. فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم - إلى آخر ما أفاده [١]. ومن الأخبار المشار إليها مضافا إلى ما مر: الشهاب: النبوي (صلى الله عليه وآله): الناس في سعة ما لم يعلموا. غوالي اللئالي: قال الصادق (عليه السلام): كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص (٢). من لا يحضره الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) مثله إلا أنه فيه: حتى يرد فيه نهي (٣). أمالي الطوسي: عن الصادق (عليه السلام) قال: الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه (٤). التهذيب: ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (٥). السرائر: من كتاب ابن محبوب مثله (٦). ورواه في الكافي (٧)، بسند صحيح عنه مثله. التهذيب: في الصحيح عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال: أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام (٨).
[١] ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٧، وجديد ج ٦٥ / ١٤١. (٢ و ٣ و ٤) ط كمباني ج ١ / ١٥٣، وجديد ج ٢ / ٢٧٢، وص ٢٧٤. (٥) ط كمباني ج ١ / ١٥٦، وجديد ج ٢ / ٢٨٢. (٦) ط كمباني ج ١٤ / ٧٦٩، وجديد ج ٦٥ / ١٥٥. (٧) الكافي ج ٥ / ٣١٣. (٨) ط كمباني ج ١ / ١٥٦، وجديد ج ٢ / ٢٨٢.