سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - المسألة الثانية جواز العمل بالاحتياط
غيره من أقسام الاحتياط الشائعة! فالصحيح التركيز والتنبيه أكثر على تلك الاقسام المهمة ذات الأثر العلمي.
وعلى كل حال فالظاهر من هذه المسألة والثالثة والرابعة هو جواز العمل بالاحتياط في قبال من منع من الاحتياط بتفاصيله المختلفة، فقول الماتن (قدس سره) هنا:" بأن الأقوى جواز العمل بالاحتياط" في مقابل القول المانع من الاحتياط مطلقا لأن منهم من منعه مطلقا ومنهم من منعه في خصوص ما إذا استلزم التكرار كالميرزا النائيني (قدس سره) بنكتة المنع عن الانبعاث الاحتمالي مع تأتي الانبعاث الجزمي، ومنهم من منعه في خصوص ما إذا استلزم العبث بأمر الله، وهذا لا يلزم من تحققه بصرف التكرار مرتين بل لعله لا يتحقق إلا بكثرة التكرار، فالاحتياط الممنوع هو خصوص ما يستلزم العبث والاستهزاء عرفاً بأمر المولى مثل أن من جهل القبلة واعلم بنجاسة ثوبيه وعلم بنجاسة أحد الانائين مع امكان استعلام القبلة والوضوء من اناء ثالث والصلاة بثوب ثالث فيلزمه لو أراد أن يحتاط أن يصلي لكل جهة أكثر من مرة فيلزمه الكثير من الصلوات حتى يتأتى منه الاحتياط.
والحاصل أن المانعين من الاحتياط اعتمدوا على وجوه متعددة ومختلفة وباختلافها تختلف دائرة المنع من الاحتياط سعة وضيقا، والمتصور في موانع الاحتياط وجوه: