سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد
(١)
الجزء الاول
٥ ص
(٢)
مقدمه
٥ ص
(٣)
المسألة الاولى وفيها عدة جهات
١١ ص
(٤)
الجهة الأولى في المكلف
١١ ص
(٥)
الجهة الثانية في عموم التقليد للعبادات والمعاملات والعاديات
١٤ ص
(٦)
التقليد في تفاصيل الاعتقادات
١٥ ص
(٧)
الجهة الثالثة في حقيقة الوجوب
١٦ ص
(٨)
ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط
١٨ ص
(٩)
الاحتمال الأول أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا
١٨ ص
(١٠)
الوجه في عدم رفع اليد عن الوجوب الشرعي النفسي الطريقي
١٩ ص
(١١)
الاحتمال الثاني كونه نفسيا عقليا أو نفسيا شرعيا ذاتيا لا طريقيا
٢١ ص
(١٢)
الوجوه في تصوير الوجوب العقلي
٢١ ص
(١٣)
الوجه الأول الوجوب المقدمي
٢١ ص
(١٤)
الوجه الثاني تنجز العلم الاجمالي بالتكاليف
٢٢ ص
(١٥)
الوجه الثالث منجزية صرف الاحتمال
٢٢ ص
(١٦)
الوجه الرابع من باب شكر المنعم
٢٣ ص
(١٧)
الاستدلال بشكر المنعم في سلسلة العلل والمعلولات
٢٣ ص
(١٨)
الاحكام في سلسلة العلل على قسمين وفي المعلولات على نحو واحد
٢٤ ص
(١٩)
عدم اختصاص دليل دفع الضرر بسلسلة المعلولات
٣٠ ص
(٢٠)
الجهة الرابعة في ثمرة نوع الوجوب الجامع بين الاصناف الثلاثة
٣٢ ص
(٢١)
الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى ثبوتا
٣٤ ص
(٢٢)
الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى اثباتا
٣٥ ص
(٢٣)
الوجوب التخييري حدوثي أو استمراري؟
٣٧ ص
(٢٤)
الجهة الخامسة كون التخيير بين هذه الثلاثة عرضي أو طولي
٣٩ ص
(٢٥)
الجهة السادسة في مشروعية الاحتياط وأقسامه
٤٢ ص
(٢٦)
بيان أقسام الاحتياط
٤٣ ص
(٢٧)
القسم الأول الاحتياط بحسب الواقع
٤٣ ص
(٢٨)
القسم الثاني الاحتياط في التقليد
٤٥ ص
(٢٩)
القسم الثالث الاحتياط في الاجتهاد
٤٦ ص
(٣٠)
القسم الرابع الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد
٤٧ ص
(٣١)
القسم الخامس الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط
٤٨ ص
(٣٢)
القسم السادس الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط
٤٩ ص
(٣٣)
المسألة الثانية جواز العمل بالاحتياط
٥٠ ص
(٣٤)
القسم الأول من أقسام الاحتياط والوجوه المانعة منه
٥٢ ص
(٣٥)
الوجه الأول المانع الموضوعي الجاري في جميع الاعمال
٥٢ ص
(٣٦)
الوجه الثاني لزوم الانبعاث عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر كما في موارد التكرار
٥٦ ص
(٣٧)
الوجه الثالث لزوم الاخلال بقصد الوجه والتمييز
٥٦ ص
(٣٨)
الوجه الرابع استلزام اللعب والعبث بأمر المولى
٥٦ ص
(٣٩)
بيان المختار يحتاج إلى تقديم مقدمتين
٥٨ ص
(٤٠)
المقدمة الأولى في بيان عنوان الاداء والامتثال
٥٨ ص
(٤١)
الفرق بين الأداء والامتثال وآثارهما
٥٨ ص
(٤٢)
المقدمة الثانية تقوم الامتثال بالاقبال والحضور
٦٣ ص
(٤٣)
بيان آخر لبيان اشتراط العلم التفصيلي في الامتثال
٦٧ ص
(٤٤)
ما أورده متأخرو الاعصار بأن الامتثال الاجمالي أشد انصياعا من الامتثال التفصيلي
٦٨ ص
(٤٥)
خلاصة القول في عدم عرضية الاحتياط لأخويه أما في العبادات فلاعتبار العلم التفصيلي في الامثتال وفي المعاملات فلعدم الصغرى
٧١ ص
(٤٦)
الوجه الرابع كون الأدلة ظاهرة في تعين الاجتهاد والتقليد
٧٣ ص
(٤٧)
عدم اختصاص الحكمة من نصب الامارة بالكاشفية عن الواقع
٧٤ ص
(٤٨)
الوجه الخامس لزوم محاذير باب الانسداد
٧٧ ص
(٤٩)
اعتبار القسم الثاني من أقسام الاحتياط
٧٩ ص
(٥٠)
اعبتار القسم الثالث من أقسام الاحتياط
٨٠ ص
(٥١)
اعتبار القسم الرابع من أقسام الاحتياط
٨٠ ص
(٥٢)
اعتبار القسم الخامس من اقسام الاحتياط
٨١ ص
(٥٣)
اعتبار القسم السادس من اقسام الاحتياط
٨١ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة الاحتياط بالفعل والاحتياط بالترك
٨٢ ص
(٥٥)
بقية الوجوه المانعة من احتياط القسم الأول التي استند إليها الميرزا النائيني (قدس سره)
٨٣ ص
(٥٦)
المانع الأول هو ما تقدم من كون الانبعاث عن احتمال أمر لا عن نفس الأمر
٨٣ ص
(٥٧)
المانع الثاني اقتضاء التعين عند الدوارن بين التعيين والتخيير
٨٤ ص
(٥٨)
المانع الثالث اللعب والعبث بأمر المولى
٨٨ ص
(٥٩)
المانع الرابع ظواهر الأدلة وهو عام يشمل العبادات والمعاملات
٩٣ ص
(٦٠)
المانع الخامس أدلة وجوب التعلم
٩٦ ص
(٦١)
وخلاصة الوجوه المانعة من عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد خمسة
٩٩ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة العمل بالاحتياط المستلزم للتكرار
١٠٠ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة التقليد في موضوع الاحتياط وحكمه
١٠١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة التقليد في الضروريات
١٠١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط
١٠٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة تعريف التقليد
١٠٣ ص
(٦٧)
وجود أدلة مشتركة بين هذه التعاريف وأخرى مختصة ببعضها والفرق بين العمل الاصولي والعمل الفقهي
١٠٥ ص
(٦٨)
بعض أدلة تعاريف التقليد
١٠٦ ص
(٦٩)
الدليل الأول وما فيه
١٠٦ ص
(٧٠)
الدليل الثاني وما فيه
١٠٧ ص
(٧١)
التقليد من سنخ المسائل الأصولية ويدل عليه عدة شواهد
١١١ ص
(٧٢)
الطائفة الأولى الاخبار المعبرة بالأخذ وهي مستفيضة
١١١ ص
(٧٣)
الطائفة الثانية الاخبار المعبرة بالتقليد
١١٤ ص
(٧٤)
نكتة مهمة رجالية ودرائية
١١٤ ص
(٧٥)
الطائفة الثالثة الاخبار المعبرة بالرجوع
١١٨ ص
(٧٦)
الطائفة الرابعة الاخبار المعبرة بالقبول والتصديق والتحذير من المخالفة
١١٨ ص
(٧٧)
الطائفة الخامسة الاخبار المعبرة بالافتاء للناس
١١٩ ص
(٧٨)
الطائفة السادسة الاخبار المعبرة بالسوال «عمن أسأل»
١٢٠ ص
(٧٩)
المختار في تعريف التقليد
١٢١ ص
(٨٠)
مناقشة القول بعدم الثمرة في تعريف التقليد
١٢٣ ص
(٨١)
أدلة التقليد وحجية الفتوى
١٢٦ ص
(٨٢)
الأدلة على حجية التقليد
١٢٧ ص
(٨٣)
الآيات الكريمة
١٢٧ ص
(٨٤)
الآية الأولى آية النفر
١٢٧ ص
(٨٥)
الآية الثانية آية السؤال
١٣٠ ص
(٨٦)
الاشكال على الآية باختصاصها بأهل العصمة وبالأصول
١٣٢ ص
(٨٧)
الاعتبار الانضمامي
١٣٣ ص
(٨٨)
الآية الثالثة والأحبار بما استحفظوا
١٣٨ ص
(٨٩)
الأخبار الدالة على حجية التقليد
١٣٩ ص
(٩٠)
الطائفة الأولى بلسان شرائط وموازين الاجتهاد بالمطابقة وبالالتزام
١٣٩ ص
(٩١)
والطائفة الثانية بلسانه حجية الفتوى مطابقة
١٤٢ ص
(٩٢)
النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر
١٥٠ ص
(٩٣)
الاستدلال بسيرة العقلاء والمتشرعة
١٥٣ ص
(٩٤)
المسألة التاسعة تقليد الميت اتبداءا وبقاءا
١٥٤ ص
(٩٥)
الأدلة على عدم جواز تقليد الميت
١٥٤ ص
(٩٦)
الدليل الأول دعوى الاجماع
١٥٤ ص
(٩٧)
تقريب تحقق الإجماع
١٥٦ ص
(٩٨)
أهمية وساطة أهل البيت (عليهم السلام) وضرورة فتح باب الاجتهاد في حفظ الدين
١٥٦ ص
(٩٩)
ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من لزوم امام ثالث عشر
١٦٢ ص
(١٠٠)
التقريبات التي قرب بها قول السيد الخوئي (قدس سره)
١٦٢ ص
(١٠١)
التقريب الأول
١٦٢ ص
(١٠٢)
التقريب الثاني
١٦٤ ص
(١٠٣)
التقريب الثالث
١٦٤ ص
(١٠٤)
تقييم الاجماع
١٦٥ ص
(١٠٥)
الدليل الثاني ظهور الأدلة في اعتبار الحياة
١٦٦ ص
(١٠٦)
الاشكالات على الدليل الثاني
١٦٧ ص
(١٠٧)
الاشكال الأول
١٦٧ ص
(١٠٨)
الاشكال الثاني
١٦٨ ص
(١٠٩)
الاشكال الثالث
١٦٨ ص
(١١٠)
الاشكال الرابع
١٧٠ ص
(١١١)
الجواب النقضي
١٧١ ص
(١١٢)
الجواب الحلي
١٧١ ص
(١١٣)
الاشكال الخامس استصحاب عدم الحجية بتقريبيه
١٧٢ ص
(١١٤)
الأدلة التي استدل بها على جواز تقليد الميت ابتداءاً
١٧٥ ص
(١١٥)
الدليل الأول سيرة العقلاء
١٧٥ ص
(١١٦)
الاشكال عليه
١٧٦ ص
(١١٧)
الدليل الثاني اطلاقات الأدلة والعناوين
١٧٧ ص
(١١٨)
الدليل الثالث استصحاب الحجية الثابتة للفتوى بعد الموت
١٧٩ ص
(١١٩)
الاعتراض الاول وجوابه
١٧٩ ص
(١٢٠)
الاعتراض الثاني وجوابه
١٨٠ ص
(١٢١)
الاعتراض الثالث وجوابه
١٨٠ ص
(١٢٢)
بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً
١٨٢ ص
(١٢٣)
المقدمة الأولى في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية
١٨٢ ص
(١٢٤)
المقدمة الثانية في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت
١٨٢ ص
(١٢٥)
المقدمة الأولى وأدلتها
١٨٢ ص
(١٢٦)
بيان دور النبي في التشريع
١٨٤ ص
(١٢٧)
الدليل الثاني اعتبار الولاية والسلطنة في الفتوى وشواهده
١٨٥ ص
(١٢٨)
شواهد الآيات
١٨٥ ص
(١٢٩)
شواهد الاخبار
١٨٦ ص
(١٣٠)
ومن الشواهد على اعتبار المنصبية والولاية العلم
١٩١ ص
(١٣١)
ومن الشواهد حقيقة ما يقوم به الفقيه المفتي
١٩١ ص
(١٣٢)
ومن الشواهد عدم وجود الإخبار المحض والانشاء المحض
١٩٢ ص
(١٣٣)
المقدمة الثالثة لبيان المختار في الاحتياج إلى ولاية الحي
١٩٥ ص
(١٣٤)
تقليد الميت بقاء
١٩٩ ص
(١٣٥)
أدلة القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت
٢٠٠ ص
(١٣٦)
الأول اطلاق الأدلة اللفظية
٢٠٠ ص
(١٣٧)
الدليل الثاني اطلاق سيرة العقلاء وما فيه
٢٠٥ ص
(١٣٨)
الدليل الثالث سيرة المتشرعة وما فيه
٢٠٥ ص
(١٣٩)
الدليل الرابع الاستصحاب وما فيه
٢٠٦ ص
(١٤٠)
المختار
٢٠٩ ص
(١٤١)
تقليد الميت بواسطة الحي
٢١٠ ص
(١٤٢)
خلاصة البحث في مسألة تقليد الميت ابتداء و بقاءا ثلاثة جهات
٢١٥ ص
(١٤٣)
اشكالان على الارجاع للميت وجوابهما
٢١٦ ص
(١٤٤)
الاشكال الأول ارجاع الحي إلى الميت مع علمه بمخالفته
٢١٦ ص
(١٤٥)
الاشكال الثاني ارجاع الحي إلى الميت المختلف معه في مسألة البقاء
٢١٦ ص
(١٤٦)
التأمل في الجوابين
٢١٧ ص
(١٤٧)
المسألة العاشرة الرجوع للميت بعد العدول عنه
٢٢٠ ص
(١٤٨)
العدول يتحقق ببعض صور الاحتياط
٢٢١ ص
(١٤٩)
المسألة الحادية عشر عدم جواز العدول إلا إلى الأعلم
٢٢٣ ص
(١٥٠)
ثلاث صور للعدول
٢٢٤ ص
(١٥١)
الصورة الأولى العدول إلى غير الأعلم
٢٢٤ ص
(١٥٢)
الصورة الثانية العدول إلى أعلم
٢٢٤ ص
(١٥٣)
الصورة الثالثة العدول إلى المساوي
٢٢٤ ص
(١٥٤)
المباني عند اختلاف المتساويين
٢٢٥ ص
(١٥٥)
المبنى الأول القاعدة التعارض والتساقط
٢٢٥ ص
(١٥٦)
المبنى الثاني التعارض فقط في مرحلة الفعلية وعدم التساقط
٢٢٥ ص
(١٥٧)
الحجية الاقتضائية عند القائلين بالتساقط وعند القائلين بعدمه
٢٢٦ ص
(١٥٨)
الحجية الاقتضائية عند الآخوند (قدس سره)
٢٢٦ ص
(١٥٩)
المبنى الثالث ببيان الاصفهاني لرأي المتقدمين بالحجية الازدواجية وأن التعارض في التنجيز لا في التعذير
٢٢٧ ص
(١٦٠)
بيان حقيقة الحجية التخيرية وأثره في النتيجة
٢٣٠ ص
(١٦١)
ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) على الاصفهاني (قدس سره)
٢٣٢ ص
(١٦٢)
خلاصة المباني في الحجية التخيرية
٢٣٥ ص
(١٦٣)
بيان امكان الجامع بين الامارات المنتافية
٢٣٧ ص
(١٦٤)
بقاء الاراءة التكوينية عند تنافي الامارتين وتقدم الاعلاج الموضوعي على المحمولي
٢٣٧ ص
(١٦٥)
الأثر المشترك بين الامارتين المتنافيتين وعدم سقوط ما فيه اقتضاء الكشف
٢٤١ ص
(١٦٦)
بيان ارتكازية عدم تساقط المتعارضين عند الأعلام
٢٤٤ ص
(١٦٧)
خلاصة الكلام في تنافي الامارتين
٢٤٨ ص
(١٦٨)
الاشكالات الواردة على مسلك متأخري الاعصار في تساقط الامارتين المتنافيتين
٢٤٩ ص
(١٦٩)
الاشكال الاول
٢٥٠ ص
(١٧٠)
الاشكال الثاني
٢٥٢ ص
(١٧١)
معنى الحجية الامضائية
٢٥٢ ص
(١٧٢)
الاشكال الثالث
٢٥٤ ص
(١٧٣)
دخالة التخيير ودخالة أخذ المكلف في مراتب الحكم المتأخرة
٢٥٤ ص
(١٧٤)
نكتة صاعنية في عموم البحث مع قطع النظر عن خصوص هذه المسألة
٢٦٠ ص
(١٧٥)
بيان المختار
٢٦٣ ص
(١٧٦)
أدلة جواز العدول وعدمه
٢٦٧ ص
(١٧٧)
الدليل الأول الاستصحاب
٢٦٧ ص
(١٧٨)
الدليل الثاني لزوم المخالفة للقطعية
٢٦٨ ص
(١٧٩)
الجواب الأول للسيد الخوئي (قدس سره)
٢٦٩ ص
(١٨٠)
الجواب الثاني على لزوم المخالفة القطعية
٢٧١ ص
(١٨١)
الدليل الثالث الاجماع
٢٧٢ ص
(١٨٢)
الدليل الرابع الدوران بين التعيين والتخيير وما فيه
٢٧٣ ص
(١٨٣)
الاشكال الاول
٢٧٣ ص
(١٨٤)
الاشكال الثاني
٢٧٣ ص
(١٨٥)
الاشكال على انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصلي المتولد منه وجوابه
٢٧٥ ص
(١٨٦)
والاشكال الثالث
٢٧٦ ص
(١٨٧)
وببيان آخر
٢٧٧ ص
(١٨٨)
المسألة الثانية عشر وجوب تقليد الأعلم
٢٧٩ ص
(١٨٩)
صور التقليد عند تعدد المجتهدين
٢٧٩ ص
(١٩٠)
منهجية الاجتهاد والاسنباط
٢٨٠ ص
(١٩١)
خطورة النظرة التجزئية في الاستدلال
٢٨١ ص
(١٩٢)
المنهج الرجالي
٢٨١ ص
(١٩٣)
النظرة المجموعية للأدلة في العلوم الدينية
٢٨٣ ص
(١٩٤)
الوجه في كثرة أقسام الخبر عند القدماء وأهميتها
٢٨٣ ص
(١٩٥)
الصورة الثانية التقليد مع العلم باختلاف الفقهاء
٢٨٥ ص
(١٩٦)
أدلة تقليد غير الأعلم في صورة الاختلاف
٢٨٥ ص
(١٩٧)
الدليل الأول الاجماع
٢٨٥ ص
(١٩٨)
الدليل الثاني وجود المانع من تقليد الاعلم وما فيه
٢٨٨ ص
(١٩٩)
الدليل الثالث اطلاق الادلة
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
الدليل الرابع ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى بعض اصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه
٢٩١ ص
(٢٠١)
الفرق بين حقيقة الدور التشريعي للمعصوم (ع) والدور التشريعي للفقيه
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
الدليل الخامس سيرة العقلاء على عدم اعتبار الأعلمية
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
الدليل السادس إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه
٢٩٦ ص
(٢٠٤)
اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة
٢٩٧ ص
(٢٠٥)
الأعلمية من شرائط التنجيز لحجية الفتوى لا من شرائط الفعلية
٢٩٨ ص
(٢٠٦)
الدليل السابع مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه
٢٩٩ ص
(٢٠٧)
أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف
٣٠٠ ص
(٢٠٨)
الدليل الأول الاجماع
٣٠٠ ص
(٢٠٩)
الدليل الثاني سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها
٣٠٠ ص
(٢١٠)
الدليل الثالث الاخبار
٣٠١ ص
(٢١١)
الخبر الأول مصححة عمر بن حنظلة
٣٠١ ص
(٢١٢)
اشكالان على اختصاص المصححة بالقضاء
٣٠٢ ص
(٢١٣)
تقوّم الحكم القضائي بالفتوى
٣٠٢ ص
(٢١٤)
الجواب عن الاشكال الاول
٣٠٢ ص
(٢١٥)
الجواب عن الأشكال الثاني
٣٠٤ ص
(٢١٦)
الخبر الثاني عهد أمير المؤمين (ع) لمالك الأشتر
٣٠٥ ص
(٢١٧)
روى الشيخ (قدس سره) بسند صحيح- علاوة على كونه في نهج البلاغة، هذا الكتاب المعتبر- عن علي (ع) قال «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور»
٣٠٥ ص
(٢١٨)
٣٠٥ ص
(٢١٩)
الخبر الثالث موثقة داود بين الحصين
٣٠٦ ص
(٢٢٠)
الخبر الرابع حسنة ذبيان بن حكيم
٣٠٦ ص
(٢٢١)
برهان الضرورة العلمية لدور العصمة في التشريع
٣١٠ ص
(٢٢٢)
احتملان في معنى الاخبار
٣١٣ ص
(٢٢٣)
الدليل الرابع أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من غيره وإشكال السيد الخوئي، والتأمل فيه
٣١٦ ص
(٢٢٤)
الصورة الثالثة إذا لم يعلم بالاختلاف بين الفقهاء
٣٢١ ص
(٢٢٥)
تعين تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين غيره
٣٢١ ص
(٢٢٦)
الدليل الأول عهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الاشتر وما فيه
٣٢١ ص
(٢٢٧)
الدليل الثاني السيرة القائمة على الرجوع للأعلم في مورد احتمال الخلاف
٣٢٣ ص
(٢٢٨)
الأدلة على عدم لزوم تقليد الأعلم في صورة احتمال الخلاف
٣٢٥ ص
(٢٢٩)
الدليل الأول الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
الوجه الأول
٣٢٧ ص
(٢٣١)
الدليل الثاني عدم وجود ما يوجب الفحص وما فيه
٣٢٨ ص
(٢٣٢)
الدليل الثالث الاخبار الخاصة وما فيها
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
الاختلاف في تفسير شرط الأعلمية
٣٣١ ص
(٢٣٤)
ثلاث صور وجوب الفحص
٣٣٣ ص
(٢٣٥)
كيفية الاحتياط في عملية الاستنباط
٣٣٤ ص
(٢٣٦)
المسألة الثالثة عشر التقليد عند تساوي المجتهدين والترجيح بالأوعية
٣٣٨ ص
(٢٣٧)
(1) التقليد المجموعي، وفيه صور
٣٣٨ ص
(٢٣٨)
الصورة الأولى مع العلم بالوفاق بين المستاويين
٣٣٨ ص
(٢٣٩)
الصورة الثانية العلم بالتساوية في الاعلمية مع احتمال الخلاف
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
الصورة الثالثة التساوي في الاعلمية مع العلم بالاختلاف في الفتاوى
٣٤١ ص
(٢٤١)
أدلة القائلين بالتخيير بين المتساويين
٣٤٢ ص
(٢٤٢)
الحجية الاقتضائية بمعنيين عند المتقدمين والمتأخرين
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
الأصل العقلائي عدم تساقط الامارات المتعارضة
٣٤٤ ص
(٢٤٤)
الترجيح بالأورعية
٣٤٦ ص
(٢٤٥)
الاخبار الواردة في هذا الباب
٣٤٧ ص
(٢٤٦)
التثبت في الموضوعات وأثره في الفتيا
٣٤٨ ص
(٢٤٧)
ما يستدل به على اعتبار الاورعية
٣٤٩ ص
(٢٤٨)
الأول الأخبار
٣٤٩ ص
(٢٤٩)
الخبر الأول مصححة عمر بن حنظلة
٣٤٩ ص
(٢٥٠)
عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة
٣٥٠ ص
(٢٥١)
الاشكال الأول ضعف السند
٣٥٠ ص
(٢٥٢)
الاشكال الثاني اختصاصه باب القضاء
٣٥١ ص
(٢٥٣)
الاشكال الثالث عدم ربط الاورعية بالأمارية وما فيه
٣٥٢ ص
(٢٥٤)
الخبر الثاني موثق داوود بن الحصين
٣٥٦ ص
(٢٥٥)
الخبر الثالث حسنة ذبيان بن حكيم
٣٥٨ ص
(٢٥٦)
الدليل الثاني سيرة العقلاء على الترحيج بالأورعية
٣٥٨ ص
(٢٥٧)
المسألة الرابعة عشر إذا لم تكن للأعلم فتوى
٣٦٢ ص
(٢٥٨)
النظام النيابي للفقهاء مجموعي واستغراقي وبدلي في حيثياته المختلفة
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
الوجه في عدم الرجوع إلى الغير في بعض المسائل الاحتياطية
٣٦٢ ص
(٢٦٠)
المسألة الخامسة عشر عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء
٣٦٤ ص
(٢٦١)
اختلاف الميت والحي في مسألة البقاء
٣٦٥ ص
(٢٦٢)
فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة
٣٦٦ ص
(٢٦٣)
الأمر الأول الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت
٣٦٦ ص
(٢٦٤)
الصورة الأولى لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت
٣٦٦ ص
(٢٦٥)
الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت
٣٦٦ ص
(٢٦٦)
الامر الثاني الاختلاف في نوع الحكم البقائي
٣٦٧ ص
(٢٦٧)
التعارض الطولي بين الأمارات كالتعارض العرضي
٣٦٨ ص
(٢٦٨)
الأمر الثالث الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم
٣٧١ ص
(٢٦٩)
ما يرد على الأعلام في جميع ما تقدم من الصور
٣٧٢ ص
(٢٧٠)
المسألة السادسة عشر بطلان عمل العامي بدون تقليد
٣٧٥ ص
(٢٧١)
الأمارة مكشوفها مطلق وكاشف موقت وآثاره
٣٧٨ ص
(٢٧٢)
المسألة السابعة عشر تعريف الأعلم
٣٨١ ص
(٢٧٣)
الأعلمية ومراحل الاستنباط
٣٨١ ص
(٢٧٤)
الحيثية الأولى أنه الأعرف بالقواعد والكبرويات
٣٨١ ص
(٢٧٥)
الحيثية الثانية أنه الأعرف بالمدارك أي الأدلة التفصيلية للمسألة
٣٨١ ص
(٢٧٦)
الحيثية الثالثة أن يكون الأكثر إحاطة بالأبواب لمعرفة النظائر
٣٨٢ ص
(٢٧٧)
الحيثية الرابعة كونه أكثر أطلاعا على الاخبار لأمور
٣٨٢ ص
(٢٧٨)
الأمر الأول الاجتهاد في التبويب
٣٨٣ ص
(٢٧٩)
الأمر الثاني التقطيع
٣٨٣ ص
(٢٨٠)
الأمر الثالث الاختصار في نقل الاخبار
٣٨٤ ص
(٢٨١)
الحيثية الخامسة أن يكون الأجود فهما للأخبار
٣٨٦ ص
(٢٨٢)
الحيثية السادسة مطالسة الاخبار بالتمعن وسبر جميع روايات باب المسألة
٣٨٦ ص
(٢٨٣)
الحيثية السابعة أن يكون ملما بفتاوى الأعلام حديثا وقديما
٣٨٦ ص
(٢٨٤)
الحيثية الثامنة أن يكون متضلعا في فهم الفرض الفقهي تصورا
٣٨٨ ص
(٢٨٥)
الحيثية التاسعة أن يكون الأجود في صياغة وقولبة وحبك النتائج الفقهية
٣٨٩ ص
(٢٨٦)
الحيثية العاشرة قوة الاستنباط وهي تارة موضوعية وأخرى ذاتية
٣٩٠ ص
(٢٨٧)
الحيثيتان الحادية عشر والثانية عشر وهما قوة الصناعة الاصولية وقوة الصناعة الفقهية والفرق بينهما
٣٩٢ ص
(٢٨٨)
الحيثية الثالثة عشر أن يكون ذا ذوق عرفي
٣٩٣ ص
(٢٨٩)
الحيثية الرابعة عشر الاحاطة بالعلوم والبحوث التخصصية والميدانية المرتبطة بالموضوعات
٣٩٤ ص
(٢٩٠)
الحيثية الخامسة عشر أن يكون ذا عارضة فقهية
٣٩٦ ص
(٢٩١)
الحيثية السادسة عشر الاحاطة الفقهية
٣٩٧ ص
(٢٩٢)
مناهج الاستدلال
٣٩٨ ص
(٢٩٣)
1- منهج الملازمات
٣٩٩ ص
(٢٩٤)
2- منهج التشقيق في الاستنباط
٤٠٢ ص
(٢٩٥)
3- منهج الحليل
٤٠٧ ص
(٢٩٦)
مطلب في الشعائر الدينية
٤٠٨ ص
(٢٩٧)
بيان مختصر في رد شبه لاتدع أحدا دون الله
٤١٢ ص
(٢٩٨)
4- منهج عملية شرح الفرض الفقهي
٤١٣ ص
(٢٩٩)
مطلب في الحرمة الأبدية للزنا بذات البعل
٤١٤ ص
(٣٠٠)
المختار في تحقق الأعلمية
٤١٦ ص
(٣٠١)
أهل الخبرة المعتمد عليهم في معرفة الفقيه الجامع
٤١٧ ص
(٣٠٢)
المسألة الثامنة عشر تقليد المفضول في المسائل الوفاقية
٤١٨ ص
(٣٠٣)
التوازن بين الجنبة الولائية والطريقية باختلاف مراحل القانون والتوازن بين ما يتركب منه الخبر من الانشاء والتعهد والكاشفية بلاحاظ الالتزام
٤٢١ ص
(٣٠٤)
طبيعة منصب الفقهاء استغراقي لا مجموعي ولا بدلي
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
المسألة التاسعة عشر عدم جواز تقليد غير المجتهد
٤٢٣ ص
(٣٠٦)
المسألة العشرون يعرف الاجتهاد بالعلم و
٤٢٤ ص
(٣٠٧)
الأدلة على حجية البينة
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
الدليل الاول التسالم وبيان حقيقته وفرقه عن الاجماع
٤٢٤ ص
(٣٠٩)
الدليل الثاني ما يستظهر من أدلة القضاء
٤٢٥ ص
(٣١٠)
الدليل الثالث استقراء موارد النفي والاثبات في الاخبار
٤٢٦ ص
(٣١١)
الدليل الرابع موثقة مسعدة بن صدقة
٤٢٦ ص
(٣١٢)
تناسب حجية كل شي وحجمه
٤٢٨ ص
(٣١٣)
حقيقة الشياع
٤٢٩ ص
(٣١٤)
هل يثبت الاجتهاد بخبر الواحد أم لا؟
٤٣٠ ص
(٣١٥)
المسألة الحادية والعشرون الاكتفاء بالظن بالأعلمية مع تعذر العلم والعلمي
٤٣١ ص
(٣١٦)
أصالة التعيين عند الدوران مع التخيير من باب الترجيح لا الاشتغال
٤٣١ ص
(٣١٧)
فهرس مطالب الكتاب
٤٣٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - دخالة التخيير ودخالة أخذ المكلف في مراتب الحكم المتأخرة

وبتعبير متأخري الأعصار أن الدليل الاثباتي كان قاصر الشمول لمورد التعارض وبسبب الدليل العلاجي دفع قصور الدليل الاثباتي للحجية لا أنه أنشأ حجية جديدة مغايرة للحجية الأولى التي أثبتها الدليل الأول، فالأعلام بحسب الاستظهار يثبتون أن الدليل العلاجي يكشف عن أن نفس الحجية التي قررت في غير التعارض هي نفسها الحجية الموجودة في التعارض وإذا كانت هي نفس الحجية، فالتخيير والأخذ غير دخيل فيها، والأمر كذلك وجداناً لأن الدليل العلاجي نستظهر منه عدم تقريره لحجية جديدة. وهذا ما ذهب إليه أكثر متأخري الأعصار.

وهذا الاشكال- على ما أتذكّر- ذكره الاستاذ السيد الروحاني (قدس سره) في الاجتهاد والتقليد وهو غير مطبوع.

وهذه الاشكالات إذا تأملناها فهي ترد على القول الآخر عند بعض متأخري الاعصار غير الوجه الذي قرر السيد الخوئي (قدس سره) لأكثر متأخريهم وتصوير ذلك الوجه: هو أن الدليل العلاجي يثبت الحجية البدلية أو الجامع العنواني كأحدهما أو هذا بشرط ترك ذاك فهو تخيير في نفس الحجية أو عنوان جامع للحجية وكل ذلك بواسطة الأدلة العلاجية.

فإن هذا يرد عليه ما ورد على أكثر متأخرين الاعصار، فيرد عليه ما ورد على الأول، ويرد أيضاً الايراد الثالث؛ لأن حجية الامارة الموجودة