نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٨ - الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة

الحرمان في ذات الولد:

قال السيّد محمّد آل بحر العلوم:

ربما يتوهّم في المقام، بل قد توهّمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن اذينة بدعوى اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة وذلك بتقريب أنّ الأخبار الآمرة بإرثها مطلقاً من كلّ شي‌ء مخصّصة- أوّلًا- بالإجماع على حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها، وبعده تنقلب النسبة وتكون بينها وبين المطلقات النافية للإرث نسبة العامّ والخاصّ المطلق فتخصّص تلك المطلقات بها، وهو المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه‌ [١].

وفيه:

أوّلًا: الظاهر أنّ النسبة بين الاولى والثانية مع قطع النظر عن الإجماع، تكون عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ بمعنى أنّ الاولى خاصّ والثانية عامّ، وليست النسبة تبايناً أو من وجه حتّى تنقلب بعد جريان الإجماع.

ولا ينقضي تعجّبي كيف غفل القوم عن هذا المطلب ولم يتفطّنوا في الجواب إلى هذه الجهة. ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله في‌


[١] بُلغة الفقيه ٣: ٩٩.