نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٢ - الفرق الثالث

فإنّ الإسكار إذا قلنا بأنّه علّة لحرمة الخمر يكون وجوده موجباً لوجود الحكم، وعدمه موجباً لعدم الحكم، بخلاف النهي عن الفحشاء في الصلاة فهو مع عدمه لا يكون موجباً لانتفاء الوجوب في الصلاة. وأيضاً اختلاط المياه في العدّة في باب الطلاق من مصاديق الحكمة، بمعنى أنّه مع عدمه لا يكون لزوم العدّة منتفياً.

الفرق الثاني‌

إنّ العلّة عنوان دائمي ولا أقلّ غالبي بخلاف الحكمة فلا يعتبر فيها أن تكون عنواناً غالبيّاً فإنّ الشارع قد اعتمد عليها ولو بالفرد النادر منها؛ فمثلًا في حرمة الزنا قد اعتمد الشارع على مسألة اختلاط المياه، وهذه وإن كانت قليلة وفرضنا واحداً بين المأة ولكن الشارع قد اهتمّ بها.

الفرق الثالث‌

إنّ العلّة واحدة غالباً والحكمة متعدّدة غالباً، فقد ذكر لحرمة الزنا حكماً متعدّدة، كما أنّه ذكر لوجوب الصلاة والصيام حكماً عديدة.

ومع الالتفات إلى هذه الفروق‌ [١] يصحّ أن يُقال إنّ المزاحمة في‌


[١] وقد ذكرنا بعض هذه الفوارق في رسالتنا حول التلقيح الصناعي فراجع، ولعلّ المراجع يجد الاختلاف بينها وبين ما ذكرناه في المقام فليتدبّر.