نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٠ - تقسيم الروايات إلى طائفتين
وهكذا جاء في الرواية ١٧: النساء ليس لهنّ من عقار الرجل.
وهذا التعبير أيضاً عامّ.
هذا أوّلًا.
وثانياً: إنّ الاستدلال للقدر المتيقّن بالحكمة الواردة في الروايات، غير تامّ جدّاً لإمكان تحقّق المزاحمة في أرض الزرع والشجر أيضاً، ولا يختصّ ذلك بأرض الدور فقط.
هذا مضافاً إلى عدم انحصار الحكمة بذلك في الروايات، بل قد ذكر فيها عنوان أنّها ليس لها نسب ترث به، كما جاء في الحديث ٣: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإنّما هي دخيل عليهم.
كما أنّه جاء فيها عنوان أنّها لا ترث لأنّها في معرض التغيير والتبديل، وما كان قابلًا للتبديل فالمناسب الإرث عمّا يكون قابلًا للتبديل وهو غير الأرض كما جاء في الحديث ١٤: لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والزوجة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما، والزوجة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره.
وقد ذكرنا سابقاً أنّ الشيخ في الاستبصار قد ذكرها متّصلة بالرواية الثالثة عشر، فراجع.