نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٨ - دراسة الروايات

هذه الروايات المذكورة في الوسائل من ميراث الأزواج، وقد استدلّ أيضاً ببعض الروايات التي ذكرت في مباحث المهور من النكاح.

٢٠- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل بن عبد الملك أبو العبّاس البقباق، قالا:

قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كلّ شي‌ء وإن ماتت فهو كذلك‌ [١].

والرواية بهذا السند صحيحة، والحديث له طريق آخر وهو صحيح أيضاً وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌ [٢].

ونظير هذه الرواية هي الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا الباب والراوي عن الإمام عليه السلام هو عبيد بن زرارة، والظاهر اتّحادها مع الرواية العاشرة وقد صرّح فيها بأنّها ترثه.

والظاهر أنّ الإمام عليه السلام كان في مقام بيان الفرق بين الصداق والإرث، فبالنسبة إلى الأوّل لها نصف الصداق، وأمّا بالنسبة إلى‌


[١] وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، ح ٩.

[٢] الاستبصار ٣: ٣٤٢ ح (١٢٢١) ١٠.آيت الله محمدجواد فاضل لنكرانى، نخبة الانظارفي حرمان الزوجه من الاراضي والعقار، ١جلد، مركزفقهي ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: الثاني، ١٣٨٩ه.ش.