نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٥٠ - دراسة الروايات
والمنازل. قال الليث: الضياع المنازل سمّيت ضياعاً لأنّها إذا ترك تعهّدها وعمارتها تضيع [١].
قال ابن منظور في لسان العرب:
الضيعة العقار والضيعة الأرض المُغلّة [٢].
وإلى هنا قد اتّضح اتّحاد معنى كلمة العقار والضيعة والقرية والأرض، فتدبّر.
١٤- محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن سنان:
إنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّاقيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله كمَن كان مثله في الثبات والقيام [٣].
والظاهر أنّ الرواية ضعيفة من جهات:
الاولى: أنّها مكاتبة واحتمال التقيّة فيها جارية.
[١] مصباح المنير ١: ٣٦٦.
[٢] لسان العرب ٨: ٢٣٠.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٠ ح ١٠٧٤.