نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٠ - دراسة الروايات

٥- محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام:

إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّاأن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتُعطى ربعها أو ثُمنها [١].

وهذه الرواية المعروفة بصحيحة الفضلاء الخمسة ليست روايات متعدّدة، بل غايتها أنّها حديثان أحدهما عن الباقر عليه السلام، والثاني عن الصادق عليه السلام، وقد مرّ أنّ تعدّد الراوي لا يوجب تعدّد الرواية.

فالمروي عنه إذا كان واحداً والمضمون أيضاً كان مشتركاً يكون الحديث متّحداً والتعدّد في الراوي في هذا الفرض، لا يوجب التعدّد في الرواية.

وقال صاحب الوسائل في ذيل الحديث:

لا تصريح فيه بأنّ الولد منها، فيحمل على وجود ولد للميّت من غيرها [٢].

أقول: لا وجه لهذا الحمل ولا تعرّض في الرواية بالنسبة إلى الولد إلّا بقرينة ثمنها، وكيف كان لا وجه لحمل الرواية والحرمان الموجود فيها على صورة وجود ولد للميّت.

وبعبارة اخرى: التعبير بالثمن قرينة على وجود الولد، ولكن هذا


[١] الكافي ٧: ١٢٨، ح ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٨.