نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٤ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
فقد صرّح فيها بآلات الرباع وفسّرها بالخشب والآجر فلم يذكر النخل والشجر.
والمستفاد من عبارة ابن حمزة في الوسيلة ذلك، فراجع [١].
فبالنتيجة لا يستفاد من هذه الكلمات أنّ النخل والشجر في حكم آلات الأبنية، بل المستفاد منها إرثها من عينها، فيتحقّق الفرق بين قول القدماء والمتأخّرين من هذه الجهة فإنّ المتأخّرين عطفوا النخل والشجر إلى الآلات، ولأجل ذلك قد صرّح الشهيد الثاني بالفرق بين قول المتقدّمين والمتأخّرين [٢]، مضافاً إلى أنّ لفظ الآلة لغةً وعرفاً لا يشمل النخل والشجر.
نعم، ذهب السيّد المحقّق الحكيم قدس سره إلى أنّ لفظ الآلة لغةً شامل لهما، واستشهد بما ذكره في القاموس [٣] من أنّ الآل الخشب والشخص وعمد الخيمة والشخص سواء الإنسان وغيره [٤].
ونلاحظ فيه أنّنا لسنا بصدد تفسير لفظ الآلة حتّى نرجع إلى اللغة. وبعبارة اخرى الرجوع إلى اللّغة إنّما يكون إذا كنّا بصدد تبيين
[١] الوسيلة: ٣٩١.
[٢] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٦١.
[٣] القاموس المحيط ٣: ٣٣١.
[٤] رسالة في حرمان الزوجة من بعض الارث، مجلة فقه اهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٣: ١٨٥.