نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٢ - النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
القول الأوّل- وهو المشهور بينهم: حرمانها عيناً وقيمةً من جميع الأراضي سواء كانت أرض رباع أم بستان أم ضياع، وسواء كانت بياضاً أم مشغولة ببناء أو زرع، وأيضاً حرمانها من عين الآلات والأبنية لا من قيمتها، ذهب إليه جمعٌ من المتقدّمين كالشيخ في النهاية [١] والمبسوط [٢] وابن البرّاج [٣] وأبو الصلاح التقي [٤] وابن حمزة [٥]، والمحقق الحلّي في الشرائع [٦]، والعلّامة في القواعد [٧] والإرشاد [٨]، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح [٩] والشهيد في غاية المراد [١٠] والفاضل المقداد في التنقيح الرائع [١١].
وقد ذهب الشهيد الثاني في رسائله [١٢] إلى الفرق بين قول الشيخ ومن تبعه من المتقدّمين، وبين قول العلّامة ومَن تبعه من المتأخّرين.
[١] النهاية: ٦٤٢.
[٢] المبسوط ٤: ١٢٦.
[٣] المهذّب ٢: ١٤٠.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٤.
[٥] الوسيلة: ٣٩١.
[٦] شرائع الاسلام ٤: ٢٩.
[٧] قواعد الأحكام ٣: ٣٧٦.
[٨] ارشاد الأذهان ٢: ١٢٥.
[٩] الإيضاح ٤: ٢٤٠.
[١٠] غاية المراد ٣: ٥٨٧.
[١١] التنقيح الرائع ٤: ١٩٢.
[١٢] رسائل الشهيد الثاني ١: ٤٦٦.