نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١١٩ - الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام

وأمّا الاستدلال بإضافة المنع إلى الذات فهذا أيضاً نافع لنا حيث إنّ المنع عن الذات يدلّ على جميع ما يرتبط بالذات من العين والقيمة، وحتّى يشمل ما كان حادثاً فيه كالبناء والزرع.

ومن العجب أنّه حفظه اللَّه قد صرّح في موضع آخر من كلامه إنّ بعض الروايات الدالّة على المنع بظاهرها شاملة للبناء أيضاً، فراجع العدد ٤٦ من فقه أهل البيت ص ١٥ سطر ١٥ فإنّه قال: خصوصاً ما كان ظاهراً في عدم الإرث حتّى من البناء كما في رواية عبد الملك عن أحدهما عليهما السلام، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شي‌ء.

فلا ريب في أنّ النهي والمنع عن شي‌ء، شامل لجميع ما يرتبط به وظاهر في الحرمان المطلق، وبناءً على ذلك يصحّ الاستثناء المتّصل حيث إنّ المستثنى منه هو الحرمان المطلق الذي هو شامل لقيمة الخشب والطوب وغيرهما.

وأمّا ما ذكره لأجل تصحيح الاتّصال في الاستثناء، من أنّ المستثنى منه هو مطلق الإضافات حتّى يكون المستثنى هو الإضافات الحاصلة في القيمة والماليّة سواء بالنسبة إلى ذات البناء أو الأرض وما أحدث فيها وعليها، بسبب الإحياء والبناء من الماليّة، فلا يمكن المساعدة عليه، بل هو خارج عن المتفاهم العرفي جدّاً، فإنّ العرف يفهم الحرمان المطلق ويستثنى منه قيمة الطوب وغيره.