نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٠ - خلفيّة البحث

بركات ميراثه جملةً وحرّمتموهنّ شيئاً منها بخبر واحد ينقضه القرآن.

وقال أيضاً في جوابه: من أين زعمت أنّ الشيعة قد خالفت الامّة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهنّ وكافّة آل محمّد صلى الله عليه و آله يروون ذلك عن رسول اللَّه ويعملون به وراثةً لسنّته فيه، فأيّ إجماع تخرج منه العترة وشيعتهم لولا عنادك وعصبيّتك. انتهى كلامه‌ [١].

وسيأتي الكلام حول هذه الآية الشريفة من حيث العموم والإطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

وبعد مراجعة الروايات التي هي الأساس الوحيد في هذا البحث يتّضح لنا أنّ الأئمّة المعصومين (صلوات اللَّه عليهم أجمعين) قد أكّدوا على هذا الرأي ولم يتنازلوا عن هذه الحقيقة، وحينما اعترضوا عليهم بأنّ الناس لم يقبلوا هذا الحكم أجابوا:

«بأنّا إذا ولّيناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلّا ضربناهم عليه بالسيف» [٢].

وهذا التعبير كناية عن شدّة اهتمامهم ولزوم إجراء هذا الحكم في المجتمع الإسلامي، وإنّما صلاحهم ونفعهم في هذا ومع عدمه ربما كان‌


[١] المسائل الصاغانيّة: ٩٧.

[٢] الكافي ٧: ١٢٩، كتاب المواريث، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً، ح ٨.