مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٣ - أحكام الحيض
من مجموعها [١].
ولقويّة أبي الورد عن الباقر عليهالسلام : المرأة في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» [٢].
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : المرأة [تكون] في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : «تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت» [٣] الحديث.
وموثّقة الفضل بن يونس عن الكاظم عليهالسلام : «إذا رأت [المرأة] الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة» [٤].
وصحيحة العيص عن الصادق عليهالسلام : في امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء؟ قال : «تترك الصلاة حتّى يطهر» [٥].
ولموثّقة سماعة قال : سألته المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال : «فلتدع الصلاة ، فإنّه ربّما تعجل بها الوقت» [٦].
وأمّا المتأخّر عن العادة فهو أقوى على ما عرفت.
وبالجملة ؛ هذه الأخبار الكثيرة ـ مضافا إلى الأخبار السابقة هنا ، والسابقة
[١] لم ترد في (ز ٣) : كما يظهر من مجموعها.
[٢]الكافي : ٣ / ١٠٣ الحديث ٥ تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٢١٠ ، الاستبصار : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٢ مع اختلاف يسير.
[٣]الكافي : ٣ / ١٠٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٥ الحديث ٢٣٥١.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٩ الحديث ١١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ الحديث ٢٣٦٠.
[٥]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٧ الحديث ٢٣٠٣.
[٦]الكافي : ٣ / ٧٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٨ الحديث ٤٥٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠١ الحديث ٢١٨٧.