مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٨ - أحكام الحيض
حجّة من قال بالخمسين [١] : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام : «حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة» [٢] ، ومرسلة البزنطي ـ التي كالصحيحة ـ بذلك المضمون [٣].
وحجّة من قال بالستّين : رواية اخرى عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الصادق عليهالسلام [٤] ، وهي معتبرة السند كما ستعرف ، وما قاله في «الكافي» : وروي ستّون سنة [٥] ، والعمومات الدالّة على اعتبار المميّزات والإجماع وغيره على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ويؤيّده استصحاب كونها ممّن تحيض.
وحجّة المفصّل ؛ مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش» [٦] ومرسلته من قبيل المسانيد ، مقبولة عند الفقهاء ، مع أنّه ممّن أجمعت العصابة [٧] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة.
مضافا إلى أنّ الصدوق أفتى بها [٨] ، والكليني أيضا رواها [٩] ، ويظهر منه
[١] في (ز ١ ، ٢ ، ٣) و (د ١) و (ط) بدل من قال بالخمسين : الأوّل.
[٢]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٩٤.
[٣]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٥ الحديث ٢٢٩٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٧ الحديث ٢٣٠١.
[٥]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٦ الحديث ٢٢٩٧.
[٦]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٢٣٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٥ الحديث ٢٢٩٥.
[٧]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ذيل الحديث ١٩٨.
[٩]الكافي : ٣ / ١٠٧ الحديث ٣.