مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٢ - أحكام الحيض
سمع السجدة؟ قال : «لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلّي بصلاته ، فأمّا أن يكون [يصلي] في ناحية وأنت في [ناحية] اخرى فلا تسجد» [١].
وفي الطريق وإن كان محمّد بن عيسى ، عن يونس ، إلّا أنّك عرفت أنّه لا ضرر فيه ، كما عليه المشهور.
ويؤيّده الأصل وموثّقة عمّار في أنّ من سمع السجود قبل الغروب ، أو بعد الفجر فقال : «لا يسجد» [٢] ، للإجماع على أنّ الواجب لا يجوز تركه باستلزامه الكراهة.
ومعتبرة عبد الرحمن ب ـ أبان بن عثمان ـ بل صحيحته ـ كما حقّقناه ـ عن الصادق عليهالسلام : الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال : «تقرأ ولا تسجد» [٣] ، أي لا يجب عليها السجود ، لأنّ النهي في مقام توهّم الوجوب لا يفيد سوى رفع الوجوب ، كما حقّق في محلّه [٤].
والعلّامة رحمهالله حملها على المنع من قراءة العزائم [٥].
وفيه ؛ أنّه بعيد ، لأنّ الظاهر من الراوي أنّه كان يعتقد منعها ، ولذا لم يقل : إذا تلت السجدة ، بل قال : إذا سمعت ، مضافا إلى بعد ما ذكره في نفسه.
وربّما كان المراد الحمل على الاستفهام الإنكاري ، وهو أنّه كيف بنيت على
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤٢ الحديث ٧٨٤٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٣ الحديث ١١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٤٣ الحديث ٧٨٤٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٢ الحديث ١١٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣١١.
[٤] الفوائد الحائرية : ١٧٩.
[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.