مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٥ - أحكام الحيض
٣ ـ مفتاح
[أحكام الحيض]
الحيض دم أسود حارّ يخرج بحرقة ، تعتاد المرأة كلّ شهر غالبا ، وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر ، للإجماع والصحاح المستفيضة [١].
ويسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتكرّره مرّتين متساويتين ، كما في الخبر الصحيح [٢] ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار العادة [٣] خلافا «للنهاية» [٤].
وذات العادة إن استمرّ بها الدم حتّى تجاوز عادتها ، تستظهر بترك العبادة إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهر ، للصحاح [٥] ، وإلى تمام العشرة على قول [٦] للموثّق وغيره [٧] ، ثم بعده مستحاضة للصحاح [٨] ، خلافا للمشهور ،
[١]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦٠ و ٢٩٣ الباب ١٠ من أبواب الحيض.
[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٦ الحديث ٢١٥٥ و ٣٠٤ الحديث ٢٢٠٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨١ الباب ٥ من أبواب الحيض.
[٤] النهاية للشيخ الطوسي : ٢٤.
[٥]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٤ الباب ١٤ من أبواب الحيض.
[٦]النهاية للشيخ الطوسي : ٢٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٠.
[٧]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٣ الحديث ٢١٩٨.
[٨]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٠ الباب ١٣ من أبواب الحيض.