مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٧ - أحكام الحيض
وهي كالصحيحة ، بل ربّما كانت صحيحة ، لما ذكر من أنّه لم يبق على الفطحيّة إلّا عمّار وطائفته.
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام : «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» [١].
وصحيحة الصحّاف : «فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة» [٢].
وهذه تشمل القليلة والمتوسّطة ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.
ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه لا يجب عليها وضوء ولا غسل [٣] ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «إنّ المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الصبح» [٤].
قال : وترك [ذكر] الوضوء يدلّ على عدم وجوبه [٥] ، هكذا قيل.
وفيه ما فيه ، لأنّه قال بعدم الوضوء والغسل جميعا إذا لم يظهر الدم على الكرسف ، وأمّا إذا ظهر ، فيجب عليها الغسل لكلّ صلاة تجمع الظهر والعصر بغسل ، وكذا المغرب والعشاء ، ويفرد الفجر بغسل.
[١]الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٠ الحديث ٢٣٩٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٩٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٨ الحديث ٤٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٦.
[٣]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٢٤٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
[٤]الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٧١ الحديث ٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣.
[٥]مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٤.