مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢١ - أحكام الحيض
حيض ، مضافا إلى دعاوي الإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة.
فما في «روض الجنان» من أنّ النقاء المتخلّل طهر على هذا القول [١] ، فيه ما فيه.
ويمكن أن تكون عبارة ابن البرّاج ـ كما ذكره في الروض ـ لأنّه أيضا قائل [٢] بعدم اشتراط التوالي [٣] ، ولم أر عبارته.
ويدلّ على المشهور ما في «الفقه الرضوي» : «وإن رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات» [٤] ، والشهرة جبرت ضعف السند.
مع أنّ الظاهر من الصدوق والمفيد رحمهماالله أنّهما في غاية مرتبة من الاعتماد على «الفقه الرضوي» ، حتّى أنّ فتاوى الصدوق كلّها عين عبارة «الفقه الرضوي» نقل العبارة ، بعينها ، كما لا يخفى على المطّلع ، ادّعى ذلك جدّي المجلسي رحمهالله [٥].
واستدلّ على ذلك بما ورد في الصحاح من «أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام» بأنّ المتبادر منها التوالي [٦].
وفيه ؛ أنّ أحدا لم يقل بالتفرقة في الحيض مطلقا ، بل كلّ الفقهاء مجمعون على التوالي في أيّام الحيض ، بل محال عندهم عدم التوالي ، لأنّ أقلّ الطهر عندهم عشرة أيّام متوالية مطلقا ، فأيّ فائدة في دعوى التبادر؟! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر.
[١] روض الجنان : ٦٣.
[٢] في (ز ١ ، ٢) : قال.
[٣]المهذّب : ١ / ٣٤.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٢ الحديث ١٢٦٨.
[٥]روضة المتّقين : ١ / ١٣ ـ ١٥.
[٦]روضة المتّقين : ١ / ٢٤٧.