مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٦ - وجوب صلاة الجمعة وأحكامها
وصحيحته الاخرى عن الصادق عليهالسلام بهذا المضمون [١].
وفي كالصحيح عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله عن الصلاة خلف العبد؟ فقال : «لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه» [٢] الحديث.
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال : «لا ، إلّا أن يكون هو أعلمهم وأفقههم» [٣].
وفي «النهاية» و «المبسوط» قال : لا يجوز أن يؤمّ الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم [٤].
وأطلق ابن حمزة منع إمامته الحرّ [٥] ، واختاره العلّامة في «النهاية» ، لأنّه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل [٦].
وقال في «المقنع» : لا يؤمّ العبد إلّا أهله [٧] ، تعويلا على رواية السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنّه قال : «لا يؤمّ العبد إلّا أهله» [٨].
وهذا لا يقاوم الصحاح الموافقة للعمومات وخصوص المعتبر ، مضافا إلى
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٢٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٧٩٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٨.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠١ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠٠.
[٤]النهاية للشيخ الطوسي : ١١٢ ، المبسوط : ١ / ١٥٥.
[٥] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٥.
[٦]نهاية الإحكام : ٢ / ١٥.
[٧] المقنع : ١١٥.
[٨]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩ الحديث ١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٦٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٦ الحديث ١٠٨٠١.