مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٣ - وجوب صلاة الجمعة وأحكامها
الناس فيها إلّا خمسة : المملوك ، والمرأة ، والمسافر ، والمريض ، والصبي» [١] يشهد لهم ، لكن سيجيء الكلام في هذا أيضا في بحث اشتراط الإذن ، وكيف كان ؛ لا يقاوم دلالتها أدلّة الآخرين.
وأمّا كونهم ذكرانا ؛ فلأنّه الظاهر من قولهم عليهمالسلام : «خمسة» ، وكذا من قولهم : «سبعة» ، والإجماع على عدم انعقاد الجمعة بالمرأة ، وعدم احتسابها من العدد ، وكذا الحال في كونهم مسلمين ومكلّفين.
وأمّا كونهم غير مسافرين ؛ ففيه خلاف بين الأصحاب ، منهم من اشترط ذلك [٢] ومنهم من لم يشترط [٣].
عذر من لم يشترط ؛ إطلاق لفظ الخمسة والسبعة ، وعدم وجوبها على المسافر لا ينافي انعقادها بهم ، لأنّهم إذا حضروها وجبت عليهم ، كما سيجيء.
وعذر من اشترط ؛ أنّها غير واجبة عليهم فكانوا كالصبي ، ولأنّها إنّما يصحّ من المسافر تبعا لغيره فلا يكون متبوعا ، ولأنّه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بجماعة من المسافرين من دون أن يكون معهم حاضر.
وهذه التعليلات لم نجدها مثبتة لمطلوبهم ، لأنّ العبادة توقيفيّة ووظيفة الشرع ، فلا بدّ من آية أو حديث أو إجماع ، والعقل لا طريق له في ماهيّة العبادة وشرائطها ، والإجماع على عدم الانعقاد غير ثابت ، سيّما وادّعى في «الذكرى» أنّ الظاهر وقوع الاتّفاق على صحّتها بجماعة المسافرين [٤].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٩ الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٤١٩ الحديث ١٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٠٠ الحديث ٩٣٩٧.
[٢]منتهى المطلب : ٥ / ٣٧١.
[٣]الخلاف : ١ / ٦١١ المسألة ٣٧٥ ، المعتبر : ٢ / ٢٩٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٦.
[٤]ذكرى الشيعة : ٤ / ١١٧.