مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٨ - أحكام الحيض
وما ورد من أنّه إن كان يتزوّجها فلا عدّة عليها ، وإن كان غيره فعليها العدّة ، وأنّ التي لا تحبل مثلها فلا عدّة عليها [١].
وما ورد في الأخبار في عدّة المسترابة بالحمل أنّها ثلاثة أشهر ، وأنّها إن ادّعت الحبل بعدها وحصلت الريبة ، فعدّتها تسعة أشهر [٢] ، وأنّه لا ارتياب بعدها ، لأنّ الله جعل للحبل وقتا ، فلا ارتياب بعده ، وأنّ رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، وإمّا من الحمل. إلى غير ذلك.
وورد عنهم عليهمالسلام : «إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه فترى الدم وهي حبلى فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما أحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره» [٣] ، فتأمّل!
وورد في تفسير قوله تعالى (إِنِ ارْتَبْتُمْ) [٤] أنّ بانقضاء شهر يحصل الريبة [٥].
وورد في تسمية الحيض استبراء [٦] كتسمية مضيّ خمسة وأربعين يوما ما ورد هذه وغيرها من أمثالها.
وحجّة الثالث : صحيحة ابن نعيم الصحّاف إنّه قال للصادق عليهالسلام : أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال : «إذا رأت الحامل الدم بعد ما
[١]وسائل الشيعة : ٢١ / ٨٣ الباب ٣ و ٩٩ الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.
[٢]وسائل الشيعة : ٢٢ / ٢٢٣ الباب ٢٥ من أبواب العدد.
[٣]تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧٨ الحديث ٦٢٣ ، الاستبصار : ٣ / ٣٦٣ الحديث ١٣٠٤. وسائل الشيعة : ٢١ / ٨٧ الحديث ٢٦٥٩٥ مع اختلاف يسير.
[٤] الطلاق (٦٥) : ٤.
[٥]انظر! الكافي : ٣ / ٧٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٨ / ١١٨ الحديث ٤٠٧ ، الاستبصار ٣ / ٣٢٥ الحديث ١١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٢ الحديث ٢١٦٣.
[٦]انظر! تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧١ الحديث ٥٩٤ ، الاستبصار : ٣ / ٣٥٩ الحديث ١٢٨٧.