مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٠ - أحكام الحيض
أصلا على ما هو المشهور [١] ، خلافا للشيخ وابن الجنيد ، حيث جعلا الطهارة شرطا [٢] وكذا الحال في الاستماع ، لكن يجب عليها السجدة حينئذ كما أنّها تجب إذا تلت للصحيح عن الباقر عليهالسلام : الطامث تسمع السجدة ، فقال : «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» [٣].
وموثّقة أبي بصير كالصحيحة : «والحائض تسجد إذا سمعت السجدة» [٤].
وروايته الاخرى قال : «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي» [٥].
والسماع في هذه الأخبار تشمل حالة الاستماع والسماع [٦].
وأمّا التلاوة ؛ فلا قائل بالفصل بينها وبين الاستماع ، بل ربّما يكون بطريق أولى ، مع أنّ فيها السماع أيضا غالبا.
وقال في «المختلف» : احتجّ الشيخ بقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» [٧] ، والسجدة جزء الصلاة [٨].
[١]لاحظ! المختصر النافع : ١٠ ، البيان : ٦٣ ، جامع المقاصد : ١ / ٣١٩.
[٢]النهاية للشيخ الطوسي : ٢٥ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ١٦٩.
[٣]الكافي : ٣ / ١٠٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٩ الحديث ٣٥٣ ، الاستبصار : ١ / ١١٥ الحديث ٣٨٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤٠ الحديث ٢٣٠٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٠ الحديث ١١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣١٠.
[٥]الكافي : ٣ / ٣١٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩١ الحديث ١١٧١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤١ الحديث ٢٣٠٩.
[٦] في (د ٢) و (ز ٣) : والسماع في هذه الأخبار أعمّ من أن تكون حال الاستماع أم لا.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٩ الحديث ١٤٤ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠.
[٨]مختلف الشيعة : ١ / ٣٤٦.