مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٨ - ترجمة الفيض الكاشاني
بعضهم ذلك بأن يوضع في الماء فيرسب فيه أيضا [١] ، فيه ما فيه ، لأنّه تقييد للأدلّة من غير دليل ، بل هو خلاف طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار أيضا ، وإنّه لا يكاد يثبت البلوغ منه إلّا نادرا غاية الندرة ، مضافا إلى عدم حجّة شرعيّة على ذلك التعريف أيضا.
واعلم! أنّه ذكر في «المسالك» : أنّه لا بدّ في الخنثى من خروجه عن فرجيه جميعا ، ولا يكفي الواحد ، لجواز كونه من غير الأصلي ، فيكون حكمه حكم ما لو خرج من غير المعتاد [٢].
وهذا لا يخلو عن إشكال وتأمّل ، إلّا أنّه مقتضى الاصول ، فتأمّل!
ولو حاض من فرج الإناث ، وأمنى من فرج الذكر حكم ببلوغه.
قوله : (وبإنبات الشعر). إلى آخره.
هذا أيضا دليل بلوغ الذكر والانثى وغيرهما بإجماع جميع علماء الشيعة [٣] ، والأخبار من الخاصة والعامّة ، مثل رواية حمران عن الباقر عليهالسلام [٤] ، ورواية يزيد [٥] الكناسي عنه عليهالسلام [٦] أيضا ، وسنذكرهما.
قال في «التذكرة» : الإنبات مختصّ بشعر العانة [٧].
[١]مسالك الأفهام : ٤ / ١٤٢.
[٢]مسالك الأفهام : ٤ / ١٤٧.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣ ط. ق.
[٤]الكافي : ٧ / ١٩٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٠ الحديث ٢٣٩٤٦.
[٥] في (د ٢) : بريد.
[٦]تهذيب الأحكام : ٧ / ٣٨٢ الحديث ١٥٤٤ ، الاستبصار : ٣ / ٢٣٧ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٢٧٨ الحديث ٢٥٦٢٦.
[٧]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٣ ط. ق.