مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٧ - أحكام الحيض
الصفة ، ولم يقل أحد بالفصل.
وحجّة الثاني : رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل» [١] الحديث.
ويشهد له الأخبار المتواترة في أنّ السبايا تستبرأ أرحامهنّ بحيضة [٢] ، وكذا الجواري المنتقلة ببيع أو غيره إن كانت تحيض ، وإن لم تكن تحيض فأمرها شديد ، تترك حتّى تستبين حملها ، فقيل لهم عليهمالسلام : في كم تستبين؟ فقالوا : «في خمسة وأربعين» [٣]. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
منها : ما ورد في الاستبراء من الزنا [٤] ، واستبراء المحلّلة للغير عبدا وحرّا إذا أراد مولاها أن يطأها يقول له : اعتزل عنها ، ثمّ يستبرئها بحيضة ثمّ يجامعها ثمّ يردها عليه ، أو على غيره إن أراد تحليلها عليه ، فلتستبرئ بحيضة ثمّ يقاربها [٥] ، وهكذا.
وكذا ورد في الجارية التي اشتراها ثمّ أعتقها ، ويريد أن يتزوّج بها أن يستبرئ رحمها بحيضة [٦] ، إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر.
بل ورد في عدّة الطلاق : أنّه يستبرئ رحمها بثلاثة قروء [٧] ، وأمثال هذه العبارات.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٧ الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ الحديث ٤٨١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٤ الحديث ٢٦٦٤١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٨ / ١٧٠ الحديث ٥٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٤ الحديث ٢٦٦٤٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٢٢ / ٢٦٥ الباب ٤٤ من أبواب العدد.
[٥]وسائل الشيعة : ٢١ / ١٤٩ الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.
[٦]وسائل الشيعة : ٢١ / ١٠٣ الباب ١٦ من أبواب نكاح العبيد.
[٧]وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٩٨ الباب ١٢ من أبواب العدد.