مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٠ - أحكام النفاس
مستحاضة تعمل عملها مطلقا ، فتأمّل البعض في ذلك ، لا وجه له.
ويؤيّده الأمر باستظهار اليوم أو يومين أو ثلاثة ، أو إلى تمام العشرة بعين ما ورد في الحيض ، وهذا يؤيّد اتّحاد حكمهما أيضا.
مضافا إلى ما مرّ سابقا من أنّه في الحقيقة دم الحيض حبس لغذاء الولد وتكوينه وحفظه عن الصدمات ، مضافا إلى الاستقراء في غالب أحكامهما ، إذ يظهر من الأخبار والإجماعات كون أحكامها بعينها أحكامها ، فلاحظ الأخبار والإجماعات ، وتأمّل فيهما.
مع أنّه قال في «المنتهى» : حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح ، ويسقط عنها من الواجبات ويستحب ، وتحريم وطئها وجواز الاستمتاع بما دون الفرج ، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم [١] ، وعرفت كلام المحقّق أيضا.
وصرّحوا أيضا بأنّ النفاس في الحقيقة دم الحيض ، ذكر ذلك في «المختلف» [٢] وغيره في غيره [٣] ، ولهذا بعد أيّام العادة تبني على الاستظهار ، وبعد الاستظهار على الاستحاضة ، كما ورد في الأخبار [٤] ، وأفتى به الأخيار.
مع أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وخصوصا إذا كان بصفة الحيض وشرائطه.
وباقي الفقهاء من المتأخّرين [٥] والقدماء [٦] صرّحوا في كتبهم الفقهيّة
[١]منتهى المطلب : ٢ / ٤٤٩.
[٢]مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٣٢.
[٣]المعتبر : ١ / ٢٥٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٨٢ الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٥]تحرير الأحكام : ١ / ١٦ ، روض الجنان : ٩٠.
[٦] لم ترد في (ز ٣) من قوله : وصرّحوا أيضا. إلى قوله : والقدماء.