مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٠ - وجوب صلاة الجمعة وأحكامها
يخبرهم بكذا وكذا يعني ما في الخطبة [١]. إلى غير ذلك من الأخبار.
واختار العلّامة في «النهاية» جواز اختلافهما ، لانفصال كلّ من العبادتين عن الاخرى ، ولأنّ غاية الخطبتين أن تكون كالركعتين ، ويجوز الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة [٢].
وفيه ؛ أنّ ما ذكر لا يقتضي جواز الاختلاف ، لما عرفت من توقيفيّة العبادات ، ولا دليل على أنّ كلّ منفصل يجوز حصول كلّ منهما عن شخص على حدة في العبادات ، وجواز الاقتداء المذكور أيضا غير ظاهر من دليل ، وبعد التسليم ، لا نسلّم استلزامه بجواز الاختلاف ، إلّا أن يتمسّك بقاعدة البدليّة ، وأنّ كلّ حكم للمبدل يكون للبدل إلّا ما أخرجه الدليل.
وفيه ؛ أنّه لم يثبت تلك القاعدة بنحو يعتمد عليه ، مع أنّ كون العموم المذكور يقتضي ذلك ، محلّ نظر ، فإنّ الاقتداء بالإمامين غير الاختلاف المذكور ، مع أنّ المتبادر من عبارة : «من يخطب» الوارد في الأخبار الدالّة على اشتراط الجمعة هو ما ذكرنا ، وعرفت وجه الظاهريّة.
والظاهر من كلام المصنّف أنّ المراد من القدرة ؛ القدرة على قراءة الخطبة.
وقيل باشتراط القدرة على إنشاء الخطبة [٣] ، وعن المفيد اشتراط إفصاح الخطبة والقرآن في الخطيب [٤] ، وعن الكراجكي إيراد الخطبة على وجهها [٥].
وقال المصنّف في «الوافي» : لعلّ المراد بمن يخطب من يقدر على الإتيان
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٢ الحديث ٩٤٤٠.
[٢]نهاية الإحكام : ٢ / ١٨.
[٣]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨.
[٤]نقل عنه العاملي في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٣ ، مصنّفات الشيخ المفيد (الإشراف) : ٩ / ٢٥.
[٥]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤.