مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٨ - وجوب صلاة الجمعة وأحكامها
وما ورد في الضعيف من أنّه «لا يؤمّ في البرّية» [١] ـ مع ضعفه ـ مقيّد بما إذا لم يوجّه إلى القبلة ، كما صرّح به في رواية اخرى [٢].
والعلّامة في «التذكرة» في باب الجمعة منع من إمامته ، ونسبه إلى أكثر العلماء ، واحتجّ عليه بأنّ الأعمى لا يتمكّن من التجنّب من النجاسات غالبا ، ولأنّه ناقص فلا يليق بالمنصب الجليل [٣].
وفيهما ؛ أنّهما اجتهادان في مقابلة النصوص ، مع كونهما فاسدين أيضا ، لأنّ وجود النجاسة غير مضرّ ، إنّما المضرّ إذا علم بها ، مع أنّ أحدا لم يحكم برجحان الاجتناب عنه ، ومنع دخوله في المساجد والضرائح والكعبة ، ومنع مساورته القرآن ، وأمثال ذلك.
وأمّا نقص الخلقة ، فلم يثبت كونه مانعا ، مع أنّه لو كان مانعا لم يكن مقصورا في العمى ، بل نقص الخلقة كثير ، ولم يقل بمنع إمامته ، مثل ناقص إصبع ، أو شعر لحية ، أو غير ذلك.
مع أنّ من الأنبياء من كان أعمى [٤] ، والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ربّما يجعل ابن أمّ مكتوم خليفة على المدينة إذا سافر [٥].
ونقل عنه أنّه قال في باب الجماعة من الكتاب المذكور : لا خلاف بين علمائنا في جواز إمامة الأعمى بمثله والبصير [٦].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٧٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٨ الحديث ١٠٨٣٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧ الحديث ٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٩ الحديث ١٠٨٤٤.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦.
[٤]يوسف (١٢) : ٨٤ ، المجموع للنووي : ١٦ / ١٦٠.
[٥]الكامل في التاريخ : ٢ / ١٣٩ ، البداية والنهاية : ٣ / ٤١٥.
[٦]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٩٨.