مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٨ - بين يدي الكتاب
يدلّ على أنّ الغلام أيضا مثل الجارية يجب الصوم عليه إذا بلغ ثلاث عشرة سنة ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ الأخبار الدالّة على أنّ الانثى بعد تسع سنين تكون بالغة ـ مطلقا ـ وصلت حدّ التواتر ، ومنها : تزويج عائشة والدخول بها ، ولم ينقل من أحد من العلماء التأمّل في ذلك ، وفي «التذكرة» : أنّه إجماعيّ عندنا [١] ، وإن نقل الخلاف في الذكور بأنّ شاذّا قال بالثلاث عشرة سنة فيه [٢].
قيل : وهو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار» ، حيث ذكر فيهما رواية عمّار [٣] ـ وهي الرواية المذكورة ـ ثمّ نقل ما دلّ على وجوب الصلاة عليه لستّ وسبع ، وقال : فالوجه حمله على الاستحباب ، والأوّل على الوجوب ، لئلّا تتناقض الأخبار [٤] ، انتهى.
أقول : ما نسب إليه لم نجده إلّا في «الاستبصار» [٥] ، ومع ذلك ؛ الظاهر منه أنّه لمجرّد الجمع ورفع التناقض ، لا أنّ مذهبه كون البلوغ ثلاث عشرة في الانثى والذكر ، كيف ولم ينسب هذا القول إلى أحد أصلا؟ ومسلّم عند القائل أيضا أنّه لم يقع خلاف في الانثى في كون بلوغها بالتسع بحسب السنّ ، وإنّما أشار إلى وقوع الخلاف الشاذّ في الذكور خاصّة.
وأيضا الشيخ رحمهالله ما اختار هذا في كتاب من كتب فتاواه ، بل ذكر في الكلّ
[١]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٧٥ ، ط. ق.
[٢]مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ١٨٨ و ١٨٩.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٠ الحديث ١٥٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٨ الحديث ١٥٦٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥ الحديث ٨٢.
[٤]لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ١٨٩.
[٥]الاستبصار : ١ / ٤٠٩ ذيل الحديث ١٥٦٤.