مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٢ - أحكام الحيض
وأمّا ذات العادة العدديّة خاصّة ؛ فهي أيضا كذلك ، لما عرفت من العمومات ، وكونه ممّا يمكن أن يكون حيضا ، خصوصا إذا كان بصفة الحيض.
وأمّا ذات العادة إذا رأت في غير أيّامها ، فقال في «المبسوط» : إذا استقرّت العادة ، ثمّ تقدّمها الدم أو تأخّر عنها بيوم أو بيومين إلى العشرة حكم بأنّه حيض ، وإن زاد عن العشرة فلا [١].
والشهيد الثاني شرط في تركها العبادة كون الدم في أيّام العادة [٢].
وقيل : بأنّ تحيضها برؤية الدم المتأخّر عن العادة أقوى ، لأنّ التأخير يثير ظنّ حصوله ، لأنّه يزيد انبعاثا نظرا إلى العادة [٣].
والأقوى أنّها أيضا تتحيّض برؤية الدم [٤] مطلقا ، لما عرفت من العمومات وغيرها ممّا سبق ، ولموثّقة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان تصوم أو تفطر؟ قال : «تفطر إنّما فطرها من الدم» [٥].
وموثّقته الاخرى عنه عليهالسلام : المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : «تفطر» [٦] الحديث.
وموثّقة سماعة الدالّة على أنّ العادة تتحقّق بالمرّتين على السواء [٧] ، كما يظهر
[١]المبسوط : ١ / ٤٣.
[٢]مسالك الأفهام : ١ / ٦٠.
[٣]قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ١ / ٣٠٢.
[٤] في (ز ١) و (ز ٢) و (ط) و (د ١) : برؤيته.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٥٣ الحديث ٤٣٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٧ الحديث ٢٣٨٦.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ١٤٦ الحديث ٥٠١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٧ الحديث ٢٣٨٣.
[٧]الكافي : ٣ / ٧٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٠ الحديث ١١٧٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠٤ الحديث ٢٢٠٢.