نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٢٠٥ - تفسير سورة الطّلاق والتّحريم
الحيض عنهنّ لمرض أو كبر «فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» [١].
وفي [٢] أصحابنا من لا يلزمهنّ العدّة ، وكذلك اللّائي لم يبلغن الحيض [٣] ولا في سنّهنّ من تحيض [٤].
قوله ـ تعالى ـ : «حتّى يضعن حملهنّ» : وهو أقرب الأجلين في الحامل المطلّقة ، وأبعد الأجلين في المتوفّى عنها زوجها عندنا نحن.
ويلزم المتوفىّ عنها زوجها الحداد ، وهو ترك الزينة والكحل والتّطيّب [٥].
قوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) ؛ يريد : من الأجرة والنّفقة والمسكن.
(وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) في الأجرة والنّفقة (فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى) (٦) غير أمّه [٦] (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (٧) [٧].
[١] مجمع البيان ١٠ / ٤٦١ من دون نسبة القول إلى أحد.
[٢] ج : من.
[٣] ب ، ج ، د : المحيض.
[٤] قال المحقق الحلّي في الشرائع ٣ / ٥٩٩ : وفي اليائسة والّتي لم تبلغ روايتان إحداهما إنّهما تعتدّان ثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر.
[٥] من هنا إلى الموضع المذكور ليس في ب.
[٦] سقط من هنا قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها).
[٧] سقط من هنا الآيات (٨) / (١٢)