أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٨ - السابع و العشرون الأصل في ثبوت حق المدعي البينة
تصديقه مع يمينه و كذا في الثاني ان علم انه ذو مال سابقاً أيضاً أمّا البينة أو اليمين و ان لم يعلم انه ذو مال فالاحوط اليمين على ما ادعاه من الفقر مطلقاً و منها مدعي بنوة الصغير و منها مدعي الوكالة أو الولاية على ما كان تحت يده و منها مدعي تطهير أو تحليل ما كان بيده و منها مدعي فعل الواجب الكفائي فإنه يسقط عن غيره بدعواه مطلقاً و منها دعوى دفع الحق العام إلى أهله من خمس أو زكاة و منها دعوى نقصان الخرص لينقص ما قرر له من الزكاة على موجب نقصان الخرص و تسمية مدعٍ لمخالفة الظاهر و تصديقه لأنه أمر يرجع إليه و منها دعوى ما لا يعلم إلا من قبله كدعوى فراغ العدة من حيض أو طهر و منها دعوى الضرة انه الولد دفع الذي إليها و منها منكر السرقة بعد اقراره مرة و ان خالف الظاهر فإنه يسلم من القطع و كذا منكر الزنا بعد إقراره ما لم يبلغ النصاب و منها دعوى السارق هبة المالك للسارق ليسلم من القطع و منها دعوى الإكراه على موجب الحد أو على الإقرار به فإنه يصدق و إن خالف الظاهر فيسقط عنه الحد للشبهة و منها دعوى الجهالة مع امكانها في حقه كدعوى الغريب الغبن و هو مدعي لأنه يترك لو ترك و لكنه منكر لموافقته للأصل و الظاهر و منها دعوى المجردين في ثواب واحد ليرتفع موجبه الشرعي و منها دعوى تقديم العيب مع شهادة الخال به و هو مدعي إلا بموافقته الظاهر فإنه منكر و منها دعوى من رمي بالاحتكار انه احرزه للقوت و منها دعوى الغلط فيما دفع زيادة عن الحق دون التورع فإنه مدعٍ لمخالفته للظاهر و لأنه لا يترك لو ترك و الأوجه ان يقال ان مدعي التبرع هو المدعي لمخالفة الأصل بل و الظاهر لبعد التبرع في مقام الوفاء و المعاوضة فإن اظهر دعواه بدعوى الجزم لزم المدعي الغلط اليمين و لو أبرزها بصورة التهمة فقبول قوله بمجرد دعواه الغلط مع حصول الدفع و القبض من المدفوع إليه مشكل و منها لو كان لأحد على آخر دين فدفع إليه مالًا و ادعى انه وفاء و قال القابض انه هبة فإنه يصدق قوله من غير يمين لأنه أبصر بنيته و فيه أيضاً إشكال لأن تصديقه مع شك المدفوع إليه لا بأس به و يلزمه ذلك و أما مع قطعه بالهبة و التبرع فإنه مدعٍ و يكون هو منكر لما ادعى لموافقته الظاهر فاليمين عليه حينئذ و منها دعوى الكافر انه من أهل الكتاب لتؤخذ منه