أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨١ - الثلاثون تركة الميت مع الدين المستغرق أو ما قابل الدين من تركته من غير المستغرق تبقى على حكم مال الميت
العلم بتورية الحالف بقصد غير لفظ الجلالة أو بقصد غير المعنى المقسوم عليه إلى ان لا يعلم انه مورّي حين اليمين أمّا لو علمت التورية بعد صدور اليمين أو بعد الحكم ففي جواز تجديد الدعوى و قيام البينة و نقض الحكم إشكال.
التاسع و العشرون: لو ادعى الوصي أو الحاكم فيمن لا وارث له أو الوارث بدين على رجل علماً أو تهمة سواء كان معه شاهد واحد أم لم يكن لزم المدعى عليه باليمينو حبس حتى يحلف أو يقر لعدم إمكان اليمين من المدعي مع الشاهد و بدونه مع التهمة قطعاً و مع العلم لا عبرة كما قدمناه و يلزم من ذلك جواز الحكم بتضييع الحق و هو بعيد و قد يقال ان الحبس عقوبة لم يثبت موجبها فيقضى عليه بالنكول من غير حاجة إلى رد يمين و هو قوي لدوران الأمر بين تضييع الحق على المدعي أو تكليفه باليمين و الأول بعيد و الثاني يلزم منه ان يحلف الإنسان لإثبات مال غيره و هو خلاف القواعد نعم يمكن ذلك من الوارث لعدو المال إليه فإذا قطع بالدين حلف عليه؟؟؟ إليه و يظهر من المحقق وقوف الدعوى بل عدم سماعها و هو بعيد و لو كان المدعي وصي اليتيم ففي إلزام المنكر باليمين أو لزوم تأخير الدعوى إلى أن يبلغ فلعله يحلف أو تحليفه ثمّ بعد بلوغ الطفل يحلفه مرة أخرى وجه أوجهها الوسط مع الغبطة و لو رأى الغبطة بغير ذلك جاز.
الثلاثون: تركة الميت مع الدين المستغرق أو ما قابل الدين من تركته من غير المستغرق تبقى على حكم مال الميتإلا ان يوفى منه دينه و ان جاز للوارث الوفاء منها أو من غيرها وفاقاً للأكثر و قيل تنتقل إلى الورثة و لكن لا يجوز له التصرف فيها إلا بعد الوفاء و الإبراء أو إذن الغرماء و الأظهر الأول لظواهر الأدلة من الكتاب و السنة حيث جعلت ملك التركة بعد الموت القاضي به اللام الظاهرة في الملك أو الاستحقاق بعد الوصية و الدين و دعوى ان اللام مستعملة في الملك المستقر دون المتزلزل بعيد عن ظاهر الاستعمال و صرف للفظ عن ظاهره من غير موجب له و في الموثق فيمن عليه حق الزكاة قال: يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا و أما أوصى به و من الزكاة فالمشبه به و هو الدين أقوى في الحكم