أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٩ - حادي عشرها أسباب الترجيح أمور الأعدلية و الأكثرية و ربما يلحق بهما الأضبطية و الأعرفية
لم يفد ظناً متاخماً قريب القطع بحيث تجري العادة بالقطع به فإذا عرف الحاكم ان الشهادة بالملك الحالي كان كذلك و لو بإقرار الشاهد لم يسمع شهادة الشاهد نعم لو أبرزها بصورة القطع قبلت ظاهراً و ليس على الحاكم السؤال نعم هل للحكام ان يحكم بالاستصحاب لما قطع به الشاهد من الملك الأول الظاهر ان له ذلك فيما لا يعارض الاستصحاب فيه يد حاليه لقضاء اليد الحالية بالملك شرعاً و فيما لا يعارضه بينة أخرى تقطع أثره فإذا لم يعارضه شيء من ذلك كالشهادة على دين بالأمس أو قرض على زيد فانه يكفي الحكم بالدين بالاستصحاب و لا يحتاج الحاكم إلى سؤال الشاهد انه إلى الآن و لكن يشكل ذلك بالإقرار أو الشهادة به كما إذا قر اليوم انه لزيد بالأمس أو أقر أمس انه لزيد أو اقر انه غصبه منه أمس فإن الظاهر من الفقهاء ان الحاكم يحكم بأن المال لزيد بالاستصحاب و لا يفتقر في الإقرار أو الشهادة به إلى ضميمة الآن و كذا لو شهد شاهدان بحكم الحاكم عليه بالأمس و كان الفرق ضعف للشهادة عن الإقرار في الإثبات ضعيف استصحابها عن سلب الملكية عما تقتضيه اليد الحالية بخلاف الإقرار فإن استصحاب أثره يقوى بقوة اصله و كل بينة شهدت بسب خاص على ذي اليد من عارية أو غصب و لو قيدته بالأمس سمعت على الأقوى استصحاباً لما حققه الشاهد من السبب الخاص.
حادي عشرها: أسباب الترجيح أمور الأعدلية و الأكثرية و ربما يلحق بهما الأضبطية و الأعرفيةو الخارج و اليد و السبب الخاص و السبب الأقوى و القرعة و الشهادة باليد أولى من الشهادة بالتصرف و الشهادة بالملك المقرون بالسبب أو المقرون بالقدم أولى من غير المقرون و لو تعارض الاقتران بالسبب و الأقدمية احتمل التساوي و ترجيح الأقدم و كل مرتبة سابقة تقدم على اللاحقة و ان قويت اللاحقة و ضعفت السابقة في وجه و الصور المحتملة في التعارض كثيرة و بناء على ما ذكرنا فشهادة الملك تقدم على شهادة اليد و ان اقترنت بالسبب أو كانت اقدم و كذا شهادة اليد بالنسبة إلى التصرف و شهادة التصرف بالنسبة إلى غيره و قوى كل مرتبة أقوى من ضعيفها و مراتب المعنى و الدلالة بعد مراتب العدالة و الأكثرية و مبنى المسألة هل المدار في الترجيح على