أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٨ - عاشرها بينة الملك لو شهدت به في مقام التعارض و في غيره أمّا ان شهد بمطلق الملك فتسمع في معارضة المطلق
القطع أو ما شابهها و الظاهر انه يصح له الشهادة بالاستصحاب إذا كان مطمئناً به ظاناً ظناً عادياً و لو كان شاكاً لطرو بعض الأحوال لم تجز له الشهادة و يقوى عدم سماع الشهادة بالملك لو قيدت بالماضي فيما لو قال: اشهد انه ملكه أمس و سكت لاحتمال علمه بطرو المزيل و كذب في الشهادة نعم قد يعارضها الاستصحاب الناشئ من الإقرار كما إذا شهد عليه شاهدان انه اقر لزيد أمس بالملك أو أقر بأنه اقر بذلك أمّا لو اقر انه لزيد بالأمس بقيد ذلك لم يكن إقراراً في الحال فلا يلزم به مع احتمال جر ذلك بالاستصحاب و فرق العلامة (رحمه الله) بين استصحاب المشهود به و بين استصحاب المقر به بأن الإقرار يكون عن تحقيق بخلاف الشهادة فإنها قد تكون باعتبار اليد و قضائها بالملك ظني و حكم في الإقرار بانتزاعها من المقر إلى المقر له بخلاف الشهادة و فيه ان الشهادة قد تكون عن علم و الإقرار بالملك قد يكون عن يد و ربما صرح الشاهد بالسبب المعلوم سببيته للملك فينبغي إما إعمال الاستصحاب فليعمل فيهما أو لا يعمل لقوة اليد الحالية فلا يعمل فيهما معاً و أولى في عدم سماع الشهادة بالملك السابق إذا لم تدل الشهادة على الملك في الحال الشهادة باليد بالأمس و دعوى ان الشهادة باليد مستندة إلى الرؤيا فتكون قطعية غير مسموعة لجواز القطع بالملك قطعاً يقوى على مشاهدة اليد القاضية بالملك و للشيخ قول بسماعها استناداً للرواية عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هدياً فنحره فمر به رجل فعرفها فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمها و لا تجزي عن واحد منهما و فيه ان ظاهر الرواية ان الشهادة فيها على الملك الحالي لا على اليد السابقة و يسمع من الشاهد لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه بالأمس أو اتهبه أو اقر له بها لاستناد الشهادة إلى تحقيق و لو قال اشتراه من فلان غير المدعى عليه لم يلزم حتى يقول و هو ملكه الآن لاحتمال كونه وكيلًا عن المدعى عليه و لو شهدت بينة المدعي انه كان ملكه فغصبه ذو اليد منه أو استعاره سمعت الشهادة لأنها تضمنت بيان السبب و الظاهر بقاؤه و لو شهدت بينة انه غصبها من زيد و أقام عمر بينة انه أقر له بها قدمت بينة الغاصب و لا يضمن لعمر شيئاً لعدم تفريطه و بالجملة فالأقوى عدم جواز الشهادة بالاستصحاب ما