فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت
است. و حديث نهى، منقطع [ فاقد سند متصل ]است .
ابن قدامه مىنويسد:
«والعربون في البيع، هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنّه إن اخذ السلعة احتسببه من الثمّ ن وان لم ياخذها فذلك للبائع...
قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه أجازه.
و قال ابن سيرين: لا بأس به وقال سعيد بن مسيّب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردّها ويردّ معهاشيئاً وقال أحمد: هذا في معناه.
و اختار ابو الخطاب انّه لا يصحّ وهو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى (الحنفيّة) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن...
قال: وانّما صار أحمد الى الجوازٍ لحديث نافع وضعف حديث النهي... ثمّ ذكر دلائل القائلين بالمنع اوّلاً:للنهي عنه وثانياً:
لانّه شرط للبائع شيئاً بغير عوض فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي. وثالثاً: انه بمنزلةالخيار المجهول، فانه اشتراط ان له ردّ المبيع من غير ذكر مدة فلم يصحّ، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهماً....
قال: وهذا هو القياس...». (١٦)
عربون در بيع، يعنى خريدار كالا، به فروشنده، درهمى يا مانند آن را بپردازد، تا اگر كالا را به اختيار گرفت،آن مبلغ، بخشى از بها باشد و گرنه، از آن فروشنده باشد.
احمد گفته است: باكى بدان نيست و عمر آن را انجام داده است و ابن عمر نيز آن را مجاز مىشمرد.
ابن سيرين مىگويد: باكى بدان نيست.
(١٦)مغنى، ابن قدامه، ٤، ص٢٨٩؛ شرح كبير، مقدسى، ج٤، ص٥٨ ـ ٥٩.