مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٥ - ما يشترط في جواز النفر في الأول
ينقضي اليوم الثالث » [١].
ولمن اشترط في جوازه الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة مطلقا ، وهو الحلّي ، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر ، قال : وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.
إلاّ أنّ كلامه في الباب الذي بعده ـ وهو باب النفر من منى ـ يوافق المشهور ظاهرا ، قال : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير [٢].
ولمن اشتراط فيه اتّقاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه ، وهو محكيّ عن ابن سعيد [٣].
ولا دليل للقولين إلاّ نفي الخلاف في السرائر لأولهما.
وظاهر الآية ، ورواية سلام بن المستنير ، أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله تعالى عليه في إحرامه » [٤] لثانيهما.
والأول : ليس بحجّة.
والثاني : مجمل ، لعدم معلومية متعلّق الاتّقاء ، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدّم والمتأخّر وغفران الذنوب ، لا مورد الاتّقاء ، مع أنّه قد وردت في تفسيره معان متعدّدة في الأخبار [٥].
ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.
[١] الفقيه ٥ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٥.
[٢] السرائر ١ : ٦٠٥ وفيه : .. في النفر الأول ، ٦١٢.
[٣] الجامع للشرائع : ٢١٨.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٨ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٨٠ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٧.
[٥] الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١.