مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٣ - ما يشترط في جواز النفر في الأول
خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة [١] ، ولا مستند له.
ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :
الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة [٢] ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه [٣] ، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى [٤] وجمع آخر [٥].
لمرسلة الفقيه [٦] ، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.
ورواية حمّاد بن عثمان : في قول الله عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد ـ يعني : في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » [٧].
والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » [٨].
ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن
[١] الكافي في الفقه : ١٩٨.
[٢] الذخيرة : ٦٨٧.
[٣] المفاتيح ١ : ٣٨٠.
[٤] المدارك ٨ : ٢٤٤ ، المنتهى ٢ : ٧٧٤.
[٥] كالتذكرة ١ : ٣٩٤ ، والرياض ١٤ : ٤٢٩.
[٦] الفقيه ٢ : ٢٨٩ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ١٤ : ٦٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ١.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٧٣ ـ ٩٣٣ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٢.
[٨] التهذيب ٥ : ٤٩٠ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٧٩ أبواب العود إلى منى ب ١١ ح ٣.