مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - وقت رمي الجمرة مطلقا في النهار
وموثّقته الأخرى في الثلاثة [١] ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين [٢] ، ورواية عليّ بن حمزة ـ المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى ـ في الأول والمرأة [٣] ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به.
واستثني في الشرائع والإرشاد [٤] وغيرهما [٥] : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف [٦] ، وفي شرحه : الاتّفاق على استثنائه.
واستدلّ له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر ».
ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.
[١] التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٦ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٦ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٣ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١ ح ٢.
[٤] الشرائع ١ : ٢٧٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٦.
[٥] انظر الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، القواعد ١ : ٩٠ ، الدروس ١ : ٤٢٩.
[٦] المفاتيح ١ : ٣٧٩.