مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٨ - قتل الصيد في الحرم يوجب التصدق بقيمته وإن كان محلا
الكثيرة.
وكذا تستثنى الأفعى والعقرب والفأرة ورمي الغراب والنحل والنمل والقمّل والبرغوث والبقّ.
للتصريح بها في صحيحتي ابن عمّار [١] ، ورواية حنّان بن سدير [٢] ، ومرسلة ابن فضّال [٣].
وكذلك كلّ حيوان مؤذ إذا أراد الإنسان.
لدفع الضرر ، ولمفهوم العلّة في رواية محمّد بن حمران : « كنت مع عليّ بن الحسين عليهماالسلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف [٤] ، فقال : يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » [٥].
المسألة الثامنة : من قتل في الحرم صيدا وإن كان محلاّ فعليه التصدّق بقيمته ، على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في الذخيرة والمدارك [٦] ، بل بلا خلاف ، كما في المفاتيح [٧] ، وباتّفاق الأصحاب ، كما في شرحه ،
[١] الاولى في : التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
الثانية في : الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، العلل : ٤٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٤.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٣١ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١١.
[٣] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ١١ ، الوسائل ١٢ : ٥٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٨٤ ح ٤.
[٤] الخطاطيف : جمع خطّاف ، الطائر المعروف ، يقال شفقة ورحمة ، ويسمّى زوار الهند ، ويعرف الآن بعصفور الجنّة ، وهو من الطيور القواطع إلى الناس ، تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم ـ مجمع البحرين ٥ : ٤٧.
[٥] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٥ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ٢.
[٦] الذخيرة : ٦١٤ ، المدارك ٨ : ٣٧٧.
[٧] المفاتيح ١ : ٣٨٩.