مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٧ - ما يحرم من الصيد على المحرم في الحل يحرم على المحل في الحرم
« لا تقربوها في الحرم » [١].
ورواية شهاب بن عبد ربّه ، وفيها : « أما علمت أنّ ما أدخلت به الحرم حيّا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟! » [٢].
وفي صحيحة أبي بصير : « لا يذبح في الحرم إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج » [٣].
وصحيحة حريز : « المحرم يذبح ما أحلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، هو في الحلّ الحرم جميعا » [٤].
ونحوها في الأخرى [٥].
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز [ للمحلّ في الحرم ] [٦] ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كلّ حيوان من الوحوش والطيور والحشرات ، وتدلّ على الأولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.
ثمَّ إنّه يستثنى منها ما مرّ استثناؤه للمحرم من الإبل والبقر والغنم والدجاج ، كما صرّح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الأخبار
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦ ـ ١٣١٢ ، الاستبصار ٢ : ٢١٣ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٢٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٠ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢ ح ٤.
[٣] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٥ وفيهما : لا يذبح بمكّة إلاّ ..
[٤] التهذيب ٥ : ٣٦٧ ـ ١٢٧٨ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦٥ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٤٩ أبواب تروك الإحرام ب ٨٢ ح ٣.
[٦] ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة المعنى.