مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠ - وجوب البيتوتة على الحاج بمنى
البحث الأول
في بيان البيتوتة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب على الحاجّ البيتوتة بمنى ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح [١] وشرحه وغيرها [٢] ، وهو مذهب أكثر العامّة كما حكاه جماعة [٣].
والإجماع هو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها » [٤].
والأخرى : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطوافك للنساء فلا تبت إلاّ بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت بغير منى » [٥].
وصحيحة العيص : عن الزيارة من منى ، قال : « إن زار بالنهار أو
[١] المنتهى ٢ : ٧٦٩ ، التذكرة ١ : ٣٩٢ ، المفاتيح ١ : ٣٧٧.
[٢] كالرياض ١ : ٤٢٥.
[٣] انظر المنتهى ٢ : ٧٦٩ ، والرياض ١ : ٤٢٥.
[٤] الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٥٤ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨ ، بتفاوت.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٨ ، الوسائل ١٤ : ٢٥١ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ١.